البحث في منتقى الأصول
٢٥١/٤٦ الصفحه ٩٩ : من موارد انحلال العلم
الإجمالي ، بل العلم الإجمالي لا أثر له من أول الأمر ، لقيام المنجز على كل طرف
الصفحه ١٠٠ : أنه لا مانع من الترخيص الشرعي في بعض الأطراف بنحو يستلزم التأمين من
ناحية العلم الإجمالي بأن كان ناظرا
الصفحه ١١٤ :
حصل قبل العلم أم بعده ، لأن الاضطرار يستلزم الترخيص في
أحد الأطراف تخييرا ، وهو ينافي العلم بحرمة
الصفحه ١٦٨ :
الأصل المؤمّن فيما عدا ما قام عليه المنجز من علم أو أمارة
ـ بهذا العنوان أعني : عنوان غير ما قامت
الصفحه ١٧٠ : ذكره بين هذه الصور في غاية
المتانة ، إذ المدار حينئذ على تأخر العلم وتقدمه ، لا تأخر المعلوم وتقدمه
الصفحه ١٨١ : تعارض بين الأصلين (١).
وأورد عليه : بان
هذا البيان وإن كان موافقا لمقتضى الصناعة العلمية ، لكن يمكن
الصفحه ٤٨٠ : كلام الكفاية وبيان عدم وجود التهافت في كلماته في المقام................. ٤٦
بيان حقيقة العلم الاجمالي
الصفحه ٣١ : شرعية فالعلم بظاهره أعم من الإجمالي ، وهو
حاصل فيما نحن فيه ، للعلم إجمالا بحرمة الترك أو الفعل ، فلا
الصفحه ٤٧ :
وقد أورد عليه :
بان ظاهره كون العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز كالعلم التفصيليّ ، وأن الفرق
بينهما
الصفحه ٤٨ : المقامين ـ ان
العلم الإجمالي مقتض للتنجيز بالمعنى الّذي عرفته. كما انه يرى في كلا المقامين ان
العلم
الصفحه ٥٧ : ء ثابت بين الإناءين.
وثانيا : ان الأثر
العقلي من التنجيز انما يترتب على تعلق العلم بالأمر الوجوديّ
الصفحه ٥٩ :
بالخارج أصلا كما إذا تعلق العلم بكذب أحد الدليلين لامتناع
اجتماع الضدين ، فانه لا يعلم سوى كذب
الصفحه ٦٤ :
لمورد العلم الإجمالي ، لأن أحد الفردين معلوم الانتقاض
حينئذ ، فيكون العلم اللاحق متعلقا بما تعلق
الصفحه ٦٨ :
علم إجمالا بطهارة أحد الإناءين اللذين تكون حالتهما
السابقة هي النجاسة ، فانه منع من إجراء استصحاب
الصفحه ٨٠ :
الإجمالي وبيانيته.
نعم ، لو ورد دليل
على الترخيص في خصوص موارد العلم الإجمالي كان مؤمنا من