الصفحه ١٣٨ :
يبيحونها للضرورة
لايصح بل لامعنى له ، وقد تقدم الكلام على ذلك .. وقلنا : ان من اباحها للضرورة منهم
الصفحه ١٤٠ : ، الذين لن يضل من تمسك بهما ، وسفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق ، وباب حطة .. الى غير ذلك من
الصفحه ٧ :
بسم
الله الرحمن الرحيم
وَالمُحْصَنَاتُ
مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
الصفحه ١٦ : العقد. فقد يكون الرجل غير قادر على تحمل مثل تلك النفقات ، كما أن المرأة قد لا تكون راغبة في الاستفادة من
الصفحه ١٧ : المثل الاعلى .. بل هو أبعد من النكاح المنقطع في ذلك بكثير.
فهل يستطيع احمد امين ، ومن هم على
شاكلته
الصفحه ٣٠ : تحيض ، أو بخمسة وأربعين يوماً ، ان كانت لاتحيض ، وهي في سن من تحيض ، وعدة الحامل ، والمتوفى عنها زرجها
الصفحه ٣٢ :
والاخبار في أصل مشروعيته متواترة ، حتى
عند من يدعى نسخه .. وحتى ما يدعى ناسخيته له هو يدل على ثبوت
الصفحه ٤١ : نزلت ايضاً قبل آية المتعة ؛
فلابد من التزام التخصيص فيها ، وعلى قاعدة المستدلين لابد من نسخ آية المتعة
الصفحه ٥٠ : من البديهى : ان الرخصة للضرورة ، لاتجعل
المتعة من قسم الحلال حتى تنسخ ، كما أن نسخ الرخصة الناشئة عن
الصفحه ٥٨ : النسخ كان يوم خيبر ـ وهو مذهب الشافعي ـ وهو المروي عن علي قال العسقلاني : « .. لايصح من الروايات شيى
الصفحه ٥٩ :
اننا بالاضافة الى ذلك نقول :
قال السهيلي : « .. هذا شيىء لايعرفه
أحد من أهل السير ، ورواة الاثر
الصفحه ٧٣ : الخ .. فلماذا لم ينه عنها أبوبكر ، طيلة ايام خلافته ؟! ولماذا لم ينه عنها عمر في النصف الاول من خلافته
الصفحه ٧٤ : ج ٣٠ ص ١٤٠ ، ودلائل الصدق ج ٣ ص ١٠٠ والبحار ط قديم ج ٨ ص ٢٨٦ ، والغدير ج ٦ ص ٢١٠ عن بعض من تقدم وعن
الصفحه ٧٨ : من الصحاح ، و نزيد هنا : شرح المنهج للمعتزلي ج ١ ص ١٨٢ وج ١٢ ص ٢٥١ ، والام ج ٧ ص ٢١٩ ؛ وسنن البيهقي
الصفحه ٨٤ : ؛ فدعاها ؛ فسألها ، فقالت : نعم قال : من أشهد ؟ قال عطاء : لاأدري قالت : أمي ؛ أم وليها ، قال : فهلا غيرهما