الصفحه ١١٣ :
٨ ـ عن أبي عبدالله عليه السلام ، في قول
الله عزوجل : ما يفتح الله للناس من رحمة ؛ فلا ممسك لها
الصفحه ١٣٣ : : « أصحاب ابن عباس : من أهل مكة ، واليمن على اباحتها .. » (٢)
وقال ابن كثير ، بعد أن ذكر تحليل ابن
عباس
الصفحه ١٥٣ :
تعقيب
هام وضرورى :
وبعد .. فان من أعجب الامور أن نرى
البعض ، من أولئك القائلين بالتحريم
الصفحه ١٣ :
البلوغ لدى كل من
الجنسين. ولا بامكاننا فرض ارادتنا على الشباب ومراقبة ومقاومة كل تحركاتهم ، أو أي
الصفحه ١٩ :
وعند هذا القائل
أيضاً : أنه شرع هذا الزواج في صدر الاسلام من أن يجد الجواب عن ذلك ؛ فما يجيب به هو
الصفحه ٢٥ :
مهما كانت واهية وضعيفة
، حتى ولو خالقت النص القرآني أحياناً و سنة النبي .. من أجل اثبات ما يقولون
الصفحه ٣٩ :
يقول : من كان تزوج
الى أجل فليعطها الخ ... » (١)
وأمثال ذلك كثير ..
ونفس آية المتعة تدل على ثبوت
الصفحه ٤٠ :
ربما يظهر من بعض
النصوص الصحيحة السند : أن ذلك كان شائعاً ، ومعروفاً جداً في زمن التابعين ، فراجع
الصفحه ٤٢ : بالطلاق كذلك يكون بغيره ، مع انه لو كان الطلاق من الوازم الزوجية ، لم يصح ذلك الا بالطلاق ، مع أننا نرى
الصفحه ٥٥ : عندهم لايصح نسخها بالروايات المدعى ناسخيتها فضلا عن احتمال نسخها أكثر من مرة بها !! كما يقولون
الصفحه ٨٣ : : أن الناس ينقمون عليه أربعاً ، وكان من جملة هذه الاربعة تحريمه لمتعة النساء. فاعتذر عمر عن ذلك : بأن
الصفحه ٨٥ :
ولقد راجعنا المطبوع من صحيح الترمذي ؛
فلم نجد هذه الرواية في متعة النساء ، ولكن هناك رواية ـ وتوجد
الصفحه ١٢٣ : عنها في آخر حياته ..
ونحن أمام هذا القائل لانريد أن نقول :
من كان يخلق ما يقو
الصفحه ١٣٢ :
والامامية (١) ، وينقلها ابن حبيب عن : ستة من
الصحابة ، وستة من التابعين (٢)
،
وأبو حيان ، بعد أن
الصفحه ١٣٩ :
القاضى المذكور .. (١)
٤ ـ وصلاح الدين المنجد أيضاً يظهر منه :
أنه لايرى بهذا الزواج بأساً