الصفحه ٤٤ : ء النوع والتناسل حكمة
في النكاح الدائم ، لا
__________________
(١) المنارج ٥ ص ١٣ ـ ١٤.
(٢) والشاهد
الصفحه ٥٧ : الفتح ، الى حنين ، الى أوطاس ، الى تبوك ، الى عمرة القضاء ، الى حجة الوداع .. وهكذا الاختلاف في نفس هذه
الصفحه ١٤٦ : رجع فيها الى آراء الصحابة ، حيث لم يكن عالماً بالحكم ثمة بخلاف المقام ..
الصفحه ١١٩ :
أن النهي لم يكن على
سبيل التشريع وجعل الحكم ..
بل لدينا اعتذار صريح من عمر نفسه ، واعتراف
بأنه
الصفحه ٣٣ :
والحكم بن عتيبة. (١)
وفي مستدرك الحاكم ، وغيره : أن ابن
عباس قدأ قسم : أن هذه
الصفحه ١٤٤ : عنهم عليهم السلام بمشروعيتها. ولو صحت تلك الرواية الضعيفة السند ، لم تكن صالحة لنسخ حكم قطعي ، نزل به
الصفحه ٨٩ : عمر ، واجتهاداً من الرسول ـ نعوذ بالله من خطل القول ـ فأيهما ، أحق أن يتبع ؟!. وماذا على من ترك اجتهاد
الصفحه ٤٠ : للنكاح المنقطع ، بحيث اذا ثبت للدائم بعض الاحكام ، كان لابد من ثبوتها للمنقطع ؟! ... وهل عدم جعل حكم في
الصفحه ١٤٩ :
والحقيقة هي : أنه قد اختلط على كاتب
المقال الامر ؛ حيث لم يستطع أن يفرق بين حكمة الحكم ، وبين علته
الصفحه ٨١ : ، ورؤوسهم تقطر ـ كما يقولون (٢)
ـ فليكن تحريمه لمتعة النساء أيضاً اجتهادياً ، كما اعترف به هو نفسه في رواية
الصفحه ٨٢ : ..
ولست أدري ! لماذا لم يظهر عمر هذه
الرواية في عهد أبي بكر ، أو على الاقل في أوائل خلافته هو نفسه
الصفحه ١٤ :
من المومسات ، تحت
اشراف الدولة ، يستطيع الشاب في أي وقت اراد أن يبادر الى ممارسة الجنس معهن. اذا
الصفحه ١٩ : ، التي ترى أنها تؤجر نفسها للرجل ، ليقضى منها شهوته ولذته ، في مقابل شيىء من المال ..
فهو كلام غريب
الصفحه ١٢ :
حياة رخية وطبيعية وكريمة ، يرى نفسه مضطراً لان ينظر وو يتطلع الى ما بعد سنوات طويلة ، ربما يحالفه
الصفحه ١٠٦ : جارالله ، للامام شرف الدين ص ١٠٥ عنه ...
ولكننا لم نجد هذه الرواية في
نفس جامع بيان العلم المطبوع أخيراً