بجملة : « مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
». ذلك يدل أيضاً على أن المتعة توجب الزوجية ، كما قدمنا ..
كما أن ماذكره صاحب المنار : من أن
تشريع المتعة هو من قبيل التدرج في تحريم الزنا ، كالتدرج في تحريم الخمر
لايصح أبداً ، لان آيات التحريم القاطع
للزنا قد نزلت في مكة وفي المدينة قبل تحليل المتعة .. كما ذكرنا ..
ولم يبق الا الاشارة الى توجيه شبه
المتعة بالزنا : بان المقصود بالمتعة هو قضاء الشهوة ، وصب الماء ، وسفحه ، فتكون سفاحا ، لان السفاح عبارة عن ذلك أما النكاح ، فيقصد به التوالد والتناسل و بقاء النوع ..
وهو توجيه غير صحيح أيضاً ، لان الاية
نفسها تكذب ذلك كما كما قلنا.
ولان التناسل ، وبقاء النوع حاصل في المتعة
، كحصوله في الدائم ؛ لعدم المنافاة بين المتعة والاستياد ..
وأيضاً .. فان بقاء النوع والتناسل حكمة
في النكاح الدائم ، لا
__________________