فلا يصح اذن قولهم : أن آياتها ناسخة لاية ، أو لتشريع المتعة
فأما بالغسبة للنفقة : فان الناشز زوجة ؛ مع أنها لانفقة لها.
وأما بالنسبة للارث : فان نكاح الامة لغير المالك ، لايوجب توارثاً.
كما أن الكافرة الذمية لاترث زوجها المسلم عندهم ؛ مع أنهم يفتون بصحة تزوج الكتابية بالدائم ، مع عدم التوارث ..
والقاتلة أيضاً لاترث زوجها المقتول .. ولاالعكس.
والوطي بملك اليمين لايوجب توارثاً ؛ فهل هو سفاح لعدم الارث فيه ؟ ..
ولقد تقدمت آية التوارث على آية المتعة نزولا ؛ فليكن دليل عدم الارث في المتعة مخصصاً لعمومات التوارث. هذا مع عدم وجود دليل يدل على أن مطلق الزوجية يوجب توارثاً ..
وأما آية الطلاق :
ـ التي نزلت ايضاً قبل آية المتعة ؛ فلابد من التزام التخصيص فيها ، وعلى قاعدة المستدلين لابد من نسخ آية المتعة لها ، وهو مالا يلتزمون به.
فان المراد بآية الطلاق هو خصوص الزوجة
التي تبين بالطلاق ، وهي الدائمة لامطلق الزوجة. أي أن المقصود بالآية هو بيان الحكم