الصفحه ٧١ : جابر : متعتان
كانتا على عهد النبي (ص) ؛ فنهانا عنها عمر ؛ فانتهينا (٢)
.. سنده صحيح.
٤ ـ عن جابر قال
الصفحه ٨٥ : العلامة وغيره من
الترمذي خطأ ، لم يسكت الفضل بن روزبهان عن الايراد عليه ، ولكان صال وجال ، وشهر ما استطاع
الصفحه ٩٦ :
وعلق أحمد أمين المصري على هذا بقوله : «
.. وقد أصاب عمر وجه الصواب بادراكه : أن لا كبير فرق بين
الصفحه ١٠٤ : ، عن أبي داود
الطيالسي ، عن شعبة ، عن مسلم القرشي ( القرى ظ ) ، قال : دخلنا على اسماء بنت أبي بكر
الصفحه ١٠٨ :
٤٨ ـ عن عطاء ، عن جابر بن عبدالله قال :
كنا نتمتع على عهد رسول الله ، وأبي بكر ، وعمر رضي الله
الصفحه ١٠٩ : انما كان من عمر ، لا من
النبي (ص) ، وأن طائفة من الصحابة والتابعين قد استمروا على القول بحليتها رغم
الصفحه ١١٦ : تفصيل قصته. (١)
ويبدو أن هذا التشريع ـ وهو جديد على المسلمين ؛ (٢)
اذ لم يسبق له نظير في أية شريعة سابقة
الصفحه ١١٧ : الخواطر على ناسخ بعينه ، بل تعدددت وتشعبت فكان عملهم « ضغثاً على ابالة » .. حتى لقد بلغت دعاوى النسخ الى
الصفحه ١١٩ :
أن النهي لم يكن على
سبيل التشريع وجعل الحكم ..
بل لدينا اعتذار صريح من عمر نفسه ، واعتراف
بأنه
الصفحه ١٣٢ : نقل حديث اباحتها
قال : « وعلى هذا جماعة من أهل البيت ، والتابعين (٣)
».
وقال الرازي وغيره حول آية
الصفحه ١٣٣ : : « أصحاب ابن عباس : من أهل مكة ، واليمن على اباحتها .. » (٢)
وقال ابن كثير ، بعد أن ذكر تحليل ابن
عباس
الصفحه ١٤٨ : الاستيلاد
، بل لابد من اللجوء اليها كحل افضل لمن لم يحصل على أولاد من الدائم ، ولاتسمح له ظروفه بتحمل
الصفحه ١١ : بالمسؤوليات الجسام ، وحمله الكثير من الاعباء ، التي لم تكن لتخطر لانسان العصور السالفة على بال ولا تمر له في
الصفحه ١٨ : ذلك التشريع ، ولا يكون دليلا على صحته ، او فساده ، كما لايكون رفع اليد عن ذلك التشريع مانعاً من سو
الصفحه ٤٥ :
علة له والا للزم
تحريم النكاح الدائم للعاقر ، والصبي والصبية ، والعقيم وحين يستعمل الزوجان وسائل