الصفحه ١٤٧ :
بل لقد قدمنا : أن اصرار الصحابة على
مخالفته يعتبر أبلغ اعتراض عليه الى غير ذلك مما تقدمت الاشارة
الصفحه ١٥١ : الاحذية ، وجمع النفايات ، او غير ذلك ام لايخجل ؟! وهل يرى ذلك عيباً ، وشناراً على نفسه أم لا ؟! واذا كان
الصفحه ١٥ : نوع من الزواج ، ليس
فيه جميع مسؤوليات الزواج الدائم ، التي يفرضها على كل من الزوجين .. بحيث يستطيع هذا
الصفحه ٢٦ :
اخلاصاً للحقيقة ، وشعوراً
منا بالمواجب الملقى على عواتقنا جميعاً.
ورغم أننا نعتقد : أن هذا
الصفحه ٣١ :
والاخوات والعمات ،
والخالات الخ ..
ولا يفترق هذا الزواج عن الدائم ، الا
في ميراث الزوجين ـ على
الصفحه ٣٧ : بعض من نسب اليهم النسخ آنفاً ، قد ثبت عنهم : أنهم يصرون على عدم نسخ هذه الآية ، وأنها محكمة , وسيأتي
الصفحه ٣٨ : ـ مكية متقدمة ، وآية المتعة مدنية متأخرة. والمتقدم لاينسخ المتأخر بالبديهة والاتفاق ، بل الامر على العكس
الصفحه ٤١ : الارث فيه ؟ ..
ولقد تقدمت آية التوارث على آية المتعة
نزولا ؛ فليكن دليل عدم الارث في المتعة مخصصاً
الصفحه ٥٦ :
كالربيع بن سيرة
مثلا عن أبيه وعليه فلاتصلح هذه الروايات لنسخ تشريع نص عليه القرآن ، وثبت بالسنة
الصفحه ٥٧ :
كلها متعارضة
متضاربة ، لايكاد ويتفق رواثها على شيىء في كيفية النسخ وزمانه ومكانه ، فمن خيبر ، الى
الصفحه ٦٣ : هذا ، مع أن النبي (ص) كان قد قام على المنبر ، أو بين الركن والمقام ، أو بين الباب والحجر ، يخطب الناس
الصفحه ٦٤ : يدل على تحريم المتعة فيها ، مع أننا نجد أنه قد تعرض لنظائره من الاحكام (١)
ج ـ يضاف الى كل ما تقدم
الصفحه ٧٠ : مصادرها ، التي تهيأ لنا في هذه العجالة الاطلاع عليها ، فنقول ، مع حذف بعض الاسانيد اختصاراً :
النصوص
الصفحه ٨٧ :
لرأيه هذا بأنها
كانت حلالا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، و هذا هو بعينه دليل ابن عباس
الصفحه ٨٨ : ، والطبرى
: أن عمر خطب الناس وقال : ايها الناس ، ثلاث كن على عهد رسول الله (ص) ، أنا انهى عنهن ، وأحرمهن