الصفحه ١٧ : ـ وهو أحمد أمين المصرى ـ في مقام اصراره على تحريم هذا الزواج يقول بالحرف الواحد :
« .. واذا كان المثل
الصفحه ٢١ : تشويهه في أذهان الناس ، واعطاء انطباع سيىء عنه .. وايضاً بسبب ان الكثيرين قد أساؤا استعمال هذا التشريع
الصفحه ٢٢ :
يجبر الابوين على
ذلك في الدائم ، أو بعد حصول الطلاق فيه. (١)
ولو صح أن يمنع ذلك من تشريع الزواج
الصفحه ٢٩ :
حقيقة هذا النكاح
هذا النكاح هو عقد زواج بين الرجل والمرأة
، بمهر معين ، يذكر في متن
الصفحه ٣٠ : تحيض ، أو بخمسة وأربعين يوماً ، ان كانت لاتحيض ، وهي في سن من تحيض ، وعدة الحامل ، والمتوفى عنها زرجها
الصفحه ٣٢ :
والاخبار في أصل مشروعيته متواترة ، حتى
عند من يدعى نسخه .. وحتى ما يدعى ناسخيته له هو يدل على ثبوت
الصفحه ٤٢ :
في المورد الذي يصح
فيه الطلاق ، لامطلقاً ... والا لكان اللازم أن تكون آية الطلاق ناسخة لملك اليمين
الصفحه ٥٠ :
حكم
المتعة ثابت للمختار :
وقد نرى البعض يحاول : أن يجتهد ، ويقول
: انها كانت في أول الاسلام رخصة
الصفحه ٥٧ :
كلها متعارضة
متضاربة ، لايكاد ويتفق رواثها على شيىء في كيفية النسخ وزمانه ومكانه ، فمن خيبر ، الى
الصفحه ٨١ :
بل عن بعضهم الاجماع
على الجواز فيها (١)
ـ مع توعده بالعقاب على فاعلها !! فليحمل عن متعة النساء على
الصفحه ٨٥ :
ولقد راجعنا المطبوع من صحيح الترمذي ؛
فلم نجد هذه الرواية في متعة النساء ، ولكن هناك رواية ـ وتوجد
الصفحه ١٠٥ :
وأخرج مسلم هذا الحديث عن مسلم القرى ، على
النحو التالى : « سألت ابن عباس عن متعة الحج ؛ فرخص فيها
الصفحه ١٠٦ : عن هذا الاجتهاد فيما سبق ، وعرفنا قيمته ، في مقابل النص القاطع عن النبي (ص) ، وفي القرآن ..
لكن ما
الصفحه ١٣٦ :
أحد قولي مالك. (١)
وقال الباجي المالكي في المنتقى ؛ « ..
ومن تزوج امرأة لا يريد امساكها ، وانما
الصفحه ١٣٧ : الحنابلة أيضاً :
ومن الامور المثيرة : أن امام الحنابلة
المتشددين جداً الان في المنع عن هذا الزواج