الصفحه ٩٢ : : « الى أجل » في المتن ،
لكن كل من نقل الرواية عن الصحيحين ذكرهما ، على نحو ما ذكرناه ؛ ولذا استظهر المحقق
الصفحه ٩٤ : ابن مسعود ، كذلك يحتمل أن تكون من تلاوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد فهم المظفر والجصاص هذا
الصفحه ١٠٢ : :
عيرته المتعة المتبوع سنتها
وبالقتال ، وقد عيرت بالمال
لما رماك على رسل بأسهمه
الصفحه ١١٨ :
عمر
لم يحرم المتعة :
وتكون النتيجة ، على حسب كلام كاشف
الغطاء ، هي : أن عمر لم يحرم المتعة
الصفحه ١٢ :
الطبيعى ، وبين
القدرة على تشكيل الاسرة ، وتحمل مسؤولياتها
وأصبح الشاب الذي يريدان يؤمن لنفسه
الصفحه ١٤ : وجد من نفسه حاجة الى ذلك
نفعل ذلك ؛ لنحافظ على العائلات والاسر ،
من الفساد والانهيار ، كما يقولون
الصفحه ١٩ : نجيب به نحن.
٤ ـ ان تشريع هذا الزواج لا يعني وجوبه
على كل أحد ، كما أنه ليس كل حلال يرغب فيه ، أو
الصفحه ٢٣ : العديد من المؤتمرات والمهرجانات تقام هنا وهناك ؛ للتأكيد على أهمية وصحة وسلامة هذا التشريع ، وعلى أنه هو
الصفحه ٢٤ :
لان ذلك يساعد على
تجليها ، واستكناهها اكثر فأكثر ، شأن كل الحقائق الاصيلة ، والافكار الصحيحة
الصفحه ٣٢ :
والاخبار في أصل مشروعيته متواترة ، حتى
عند من يدعى نسخه .. وحتى ما يدعى ناسخيته له هو يدل على ثبوت
الصفحه ٣٦ :
جبير. (١)
وثالثة : أن الناسخ هو آية الطلاق ، والميراث
والعدة ، ونسب ذلك الى على عليه السلام
الصفحه ٣٩ :
يقول : من كان تزوج
الى أجل فليعطها الخ ... » (١)
وأمثال ذلك كثير ..
ونفس آية المتعة تدل على ثبوت
الصفحه ٤٤ :
بجملة : « مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
». ذلك يدل أيضاً على أن المتعة توجب الزوجية ، كما قدمنا
الصفحه ٤٦ : ، بمالامزيد عليه ؛ فلانعيد. وأجاب عنه الرازي ، فليراجعه من أراده ..
الثالث : قوله تعالى : « مُحْصِنِينَ
الصفحه ٥٠ : عليه الكتاب والسنة ، ولذا تباح الميتة ، والدم ولحم الخنزير في مقام الضرورة