الصفحه ١٢٨ : نحواً من تسعين امرأة نكاح المتعة (٥) وربما لايكون ثمة اختلاف بينهما ؛ لتقارب شكل كلمتي : « تسعين وسبعين
الصفحه ١٤٩ :
والحقيقة هي : أنه قد اختلط على كاتب
المقال الامر ؛ حيث لم يستطع أن يفرق بين حكمة الحكم ، وبين علته
الصفحه ٤٠ : للنكاح المنقطع ، بحيث اذا ثبت للدائم بعض الاحكام ، كان لابد من ثبوتها للمنقطع ؟! ... وهل عدم جعل حكم في
الصفحه ١٧ : ، وينسجون على منواله : أن يتخلى عن هذا الحكم الثابت بنص القرآن ـ وغير ذلك من احكام ستأتى الاشارة الى بعضها
الصفحه ١٨ : نشير
الى النقاط التالية :
١ ـ ان الزواج الموقت ، وكل حكم شرعي انما
يكون حلالا في الحدود التي لا توجب
الصفحه ٢٥ : » !!
ولشد ما كانت دهشتنا كبيرة ، عند ما
قرأنا اجابته ؛ فوجدناه يبادر الى الحكم بتحريمه ، وفي مجال الاستدلال
الصفحه ٢٧ : تحريم الزنا وآية المتعة
من
طرائف الاوهام
نسبة
النسخ بالآيات الى البعض
حكم
المتعة ثابت للمختار
الصفحه ٣٠ : ، بأن الاول يقع بلفظ : زوجت ، أو أنكحت ، اما الثاني فيقع بلفظ : متعت ثم حكم ببطلانهما معاً.
لكن
الصفحه ٣٣ :
والحكم بن عتيبة. (١)
وفي مستدرك الحاكم ، وغيره : أن ابن
عباس قدأ قسم : أن هذه
الصفحه ٣٧ : ، فانتظر ..
٢ ـ وسئل الحكم بن عتيبة عن آية المتعة ،
هل هي منسوخة ؟ فقال : لا.
٣ ـ وعمران بن الحصين
الصفحه ٤١ : لامطلق الزوجة. أي أن المقصود بالآية هو بيان الحكم
الصفحه ٤٤ : ء النوع والتناسل حكمة
في النكاح الدائم ، لا
__________________
(١) المنارج ٥ ص ١٣ ـ ١٤.
(٢) والشاهد
الصفحه ٥٠ :
حكم
المتعة ثابت للمختار :
وقد نرى البعض يحاول : أن يجتهد ، ويقول
: انها كانت في أول الاسلام رخصة
الصفحه ٥٤ : :
أولا : قد تقدم وسيأتي أن عمران بن
الحصين ، وابن عباس ، و الحكم بن عتيبة ، قد ذكروا أن الآية محكمة غير
الصفحه ٥٧ : بالتحريم أخرى .. فكيف يمكن الاعتماد على هذه الروايات لنسخ ذلك الحكم القطعي الثابت بالقرآن والسنة ، واجماع