أصوليّة ، بينما
كلمة الصعيد مثلا فهي لا تقع كبرى في القياس ، بل تقع صغرى حيث يقال : كلمة الصعيد
ظاهرة في مطلق وجه الأرض ، وكلّ ظاهر حجّة ، إذا ظهور كلمة الصعيد حجّة. وكذلك
الحال بالنسبة للمسائل الرجاليّة ، حيث يقال مثلا : زرارة ثقة وكلّ خبر ثقة حجّة
فخبر زرارة حجّة ، فدائما تقع المسائل اللغويّة والرجالية صغرى في القياس
الاستنباطي ؛ لاحتياجهما إلى حجيّة الظهور وحجيّة خبر الثقة حيث تقعان كبرى لتلك
المسائل.
وبهذا يتّضح أنّ
ضابط كون القاعدة أصوليّة هي وقوعها كبرى في قياس الاستنباط للحكم الفرعي الكلّي
الإلهي ، وأمّا القاعدة التي تقع صغرى في هذا القياس فهي ليست أصوليّة ، فتخرج
مسائل اللغة والرجال لوقوعها صغرى في هذا القياس دائما.
ويرد
عليه : أنّ جملة من القواعد الأصوليّة لا تقع كبرى أيضا ، كظهور صيغة الأمر في
الوجوب ، وظهور بعض الأدوات في العموم أو في
المفهوم ، فإنّها محتاجة إلى كبرى حجيّة الظهور ، فما الفرق بينها وبين المسائل
اللغويّة؟!
ما ذكره الميرزا
النائيني يرد عليه أوّلا : أنّ قيد الكبروية الذي أضافه إلى التعريف ـ والذي على
أساسه تعرف القاعدة الأصوليّة من غيرها ، وهو كونها واقعة كبرى في القياس
الاستنباطي ـ وإن استطاع أن يحلّ مشكلة المسائل اللغويّة والرجاليّة وإخراجها من
التعريف ؛ لأنّها لا تقع كبرى في القياس بل صغرى دائما ـ ، إلا أنّه يلزم منه
إشكال من جهة أخرى ، وهي خروج بعض القواعد الأصوليّة من التعريف ؛ لوقوعها صغرى في
قياس الاستنباط. فمثلا ظهور بعض الأدوات في العموم أو المفهوم ، أو ظهور صيغة
الأمر في الوجوب تحتاج دائما إلى كبرى حجيّة الظهور ، فيقال مثلا : هذه صيغة أمر
وكلّ أمر ظاهر في الوجوب فهذه تقع صغرى لكبرى حجيّة الظهور ، حيث يقال : وكلّ ظاهر
حجّة إذن صيغة الأمر الظاهرة في الوجوب حجّة. فوقعت صيغة
__________________