الصفحه ٢٠ : صغرى في هذا القياس دائما.
ويرد
عليه : أنّ جملة من القواعد الأصوليّة لا تقع كبرى أيضا ، كظهور صيغة
الصفحه ٢٤ : بالوحدة ، حيث قال في تعريفه
لعلم الأصول : ( هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام
الصفحه ٢٥ : كونها قاعدة أصوليّة ؛ وذلك لأنّ كبرى حجيّة الظهور ليست من القواعد الأصوليّة
؛ بسبب الاتّفاق والتسالم
الصفحه ١٤ :
وكلمة ممهّدة في
هذا التعريف : إذا قرئت مبنيّة لاسم المفعول ، فهذا يعني أنّ هذه القواعد موصوفة
بصفة
الصفحه ١٧ : ، كما صنع صاحب ( الكفاية )
حيث قال في تعريفه لعلم الأصول : ( إنّ علم الأصول صناعة يعرف بها القواعد التي
الصفحه ٢١ : ظهورها في المفهوم حجّة.
فهذه القواعد قد
وقعت صغرى لحجية الظهور ، كما وقعت كلمة الصعيد صغرى لحجيّة
الصفحه ١٣ :
تعريف
علم الأصول
عرّف
علم الأصول بأنّه : ( العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي
الصفحه ١٥ : منطبق عليها ، إلا أنّها بلا شكّ من جملة القواعد الأصوليّة ، وهذا يعني أنّ
التعريف غير جامع ؛ لأنّه أخرج
الصفحه ٢٦ : غيرها من القواعد الأصوليّة ، لأنّ البحث حول حجيّة السند وحول
حجيّة الدلالة بحث أصولي.
وإمّا أن يراد به
الصفحه ٢٧ : الظهورات
كظهور أدوات العموم والمفاهيم إلى حجيّة الظهور ، والتي هي من القواعد الأصوليّة
يعني أنّ عدم
الصفحه ١٨ :
فعلى هذا سوف تدخل
الأصول العمليّة ؛ لأنّها قواعد ينتهى إليها في مقام العمل حيث إنّها تحدّد
الوظيفة
الصفحه ١٦ : ، بل هي بنفسها جعل كلّي.
وبهذا التفسير
للحكم الشرعي وهو الجعل الكلّي سوف لا تدخل القواعد الفقهيّة
الصفحه ٢٨ : تجري
في مختلف الأبواب الفقهيّة ، ويستنتج منها جعل شرعي كلّي. وأمّا القواعد الفقهيّة
فهي لا تدخل في
الصفحه ٨ :
ومن هنا كانت
الحلقات لطالب العلم ضرورية لدراسة علم الأصول واستيعاب ما يحتويه من قواعد ومسائل
الصفحه ١٩ : قواعد تقع في طريق الاستنباط للحكم الشرعي ، حيث يحتاج الفقيه إليها في
كثير من الموارد والحالات. وللإجابة