دليلين أحدهما يدل على الالزام والآخر على الترخيص ، أو كلاهما يدلاّن على الالزام ، وسواء كان يمكن الاحتياط فيهما أو لا يمكن ـ كالوجوب والحرمة ـ إذا كان يحتمل كذبهما معاً أو كان احتمال التعيين في الطرفين لا في طرف واحد ، وإلاّ كان الاحتياط بالفراغ اليقيني بالحجة ممكناً ، وذلك بالعمل وفق محتمل التعيين. فهذا الفرض داخل في الفرض الذي يكون الأصل الأولي فيه الاحتياط ، ولو بهذا المقدار المنجز به العلم الإجمالي بين المحذورين ، إذا أمكن امتثاله اليقيني ولو بالحجة.
لا يقال : في فرض احتمال كذبهما معاً أيضاً يوجد علم إجمالي بالحجة على الالزام.
فإنّه يقال : الحجّية التخييرية ليست مساوقة مع الحجّية على الالزام إلاّ بمقدار عدم تركهما معاً كما ذكرنا ، وهو غير ممكن هنا ، ومع امكان الاحتياط معلوم كون تركهما معاً مخالفة تفصيلاً ، فلا يمنع عن جريان الأصل المؤمّن عن الطرف محتمل التعيين ، فهو من الأقل والأكثر كما ذكرنا آنفاً.
نعم ، بناءً على تصوير السيد الشهيد من تعيين الحجّية التخييرية فيما يلتزم به يحصل العلم الإجمالي بالحجية التعيينية بالالتزام بغير ما هو محتمل التعيين ، كما يتشكل علم إجمالي منجز بناءً على ترك الالتزام بهما معاً.
وبهذا يظهر أنّ ما في الكتاب من التشقيقات التي التزم في بعضها بنتيجة التعيين لا وجه له.
نعم ، يمكنه الافتاء بما يحتمل تعيينه إذا كان في طرف واحد ؛ لأنّه حجة عليه على كل حال ، بخلاف الطرف الآخر ، أو إذا كان احتمال التعيين في كلا الطرفين ،