تكون النتيجة نتيجة التخيير مطلقاً ـ مع قطع النظر عن مسألة الاستمرارية وتعدد دفعات الابتلاء ، وما قد يتشكل فيها من العلم الإجمالي التدريجي بالتكليف ـ وذلك لعدم إحراز الحجة التعينية في الطرف المحتمل لها ، سواء كان طرفاً واحداً أو كلا الطرفين ـ فيجري الأصل اللفظي أو العملي الترخيي عن مؤدّى دليل الالزام المحتمل تعيّنه إذا لم يخالف مؤدّى الدليل الآخر.
وهذا يصدق حتى في الدليلين الالزاميين المتعارضين إذا لم يعلم بثبوت أحدهما اجمالاً ـ كمثال الزيارة والصدقة في الكتاب ـ فإنّه يمكنه ترك الزيارة إذا كان محتمل التعيين واجراء الأصل المؤمّن عن وجوبها إذا جاء بالصدقة ، ولا يتشكل له علم إجمالي منجز لا بالواقع كما هو واضح ، ولا بالحجة والحكم الظاهري الالزامي ؛ لاحتمال التخيير والذي لا ينجّز أكثر من عدم مخالفة كلا المتعارضين.
وأمّا الحكم الطريقي الذي ذكره السيد الشهيد قدسسره عدلاً وطرفاً للحجية التعينية وعلى أساسه شكل علماً إجمالياً منجزاً ، فقد عرفت عدم الدليل عليه ، بل المقام من موارد الدوران بين الأقل والأكثر في الحجة على الالزام ؛ إذ لو كانت الحجّية في الطرف المحتمل تعينيّة كان اللازم هو التعيين ـ وهو التكليف الظاهري الأكثر ـ وإلاّ كان التخيير وعدم ترك كليهما ـ وهو التكليف الظاهري الأقل ـ فيجري الأصل المؤمّن بلا معارض.
ففي تمام هذه الصور النتيجة نتيجة التخيير ، أي بقاء الأصل الترخيصي اللفظي أو العمليى الجاريى في المسألة على حجيته في نفي الالزام بأكثر من عدم مخالفة كلا الدليلين ، وهذا هو نتيجة التخيير من غير فرق بين كون التعارض بين