الصفحه ٧٤ :
ص ٢٨٧ في الهامش :
وهكذا يظهر ... الخ.
يرد
عليه : انّ المفروض انّ
الفعل الخارج عن محل الابتلاء لو
الصفحه ١٢٣ : إلاّ انّه لا
تجري في حقه البراءة عن الأكثر تعييناً ؛ لأنّه ما دام متذكراً يجب عليه الأكثر
بحسب الفرض
الصفحه ١٤٨ :
وإنّما يسمّيه بالأمر الترتبي بالتمام لكونه مترتباً على ترك القصر لا أكثر فليس
هذا هو الترتب الاصطلاحي
الصفحه ١٧٩ : امّا ظاهر في قاعدة البناء على اليقين بمعنى الاتيان
بعمل يقطع مع بصحة المأتي به على تقدير ـ وهو البنا
الصفحه ٢٣٣ :
وبين التفسيرين
فرق من حيث انّه على الأوّل يكون اسناد كل من المؤديين والمحتملين إلى الواقع
منجزاً
الصفحه ٢٥٧ : ، فهما موضوعان ، وهذا واضح ؛ وإلاّ لصحّ
الاستصحاب على المسالك الاخرى أيضاً ، فاستصحاب الحكم الظاهري غير
الصفحه ٤٢٣ : ـ فهذا البيان لابد من نقله إلى قسم القرينة المتصلة على
المدلول الاستعمالي التصديقي ، وكأنّه وقع خلط في
الصفحه ٤٥٤ :
دليلين أحدهما يدل
على الالزام والآخر على الترخيص ، أو كلاهما يدلاّن على الالزام ، وسواء كان يمكن
الصفحه ٨٢ :
من انّ المقام فيه علم اجمالي بتكليف فعلي على أحد التقديرين ويكون منجزاً عقلاً
على تقدير آخر فيكون
الصفحه ١١١ : المشترك اشكال على أصل المبنى ، فلا معنى لايراده في المقام بعد فرض قبول
المبنى والبحث على أساسه.
وبهذا
الصفحه ١٢١ : الصلاة بترك الركوع على كل تقدير ، وهذا يعني جريان البراءة
عن وجوب السورة بلا معارض ، وهو يتم على الاقتضا
الصفحه ١٣١ :
المورد وخلاف غرض
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، على أنّ اقتطاع الجزء من المركب صورته الذهنية
الصفحه ١٥١ :
بنحو قيد الواجب
لا الوجوب ، فيستحقّ المقصر عن التعليم العقاب على تركه.
كما انّ ما ذكره
من الجمع
الصفحه ١٧١ : الجامع بأن نفرّق بين باب موضوعات الأحكام فتكون
الخصوصية الفردية خارجة عن موضوع الأثر الشرعي المرتب على
الصفحه ١٧٥ :
لا يمكن أن يحمل
اليقين والشك فيها على اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة المشكوكة الذي هو
اليقين