سواء صدق العلم التفصيلي أم لا ، وهذا حد اطلاقي في متعلق العلم الإجمالي غير منطبق على متعلق العلم التفصيلي الذي هو علم بالجامع أيضاً مع العلم بالخصوصية.
الثاني : ما يناسب منهج تعلق العلم بالواقع وانّ الفرق بين العلمين من ناحية الإشارة الإجمالية والتعيينية ، وحاصله : انّ مجرد وحدة الجامع المعلوم بالإجمال وانطباقه على الجامع المعلوم بالتفصيل ضمن العلم التفصيلي لا يكفي لزوال العلم الإجمالي ما لم تتعين الإشارة الإجمالية ، حيث يبقى الجامع صالحاً للاشارة الإجمالية المردّدة به إلى الفردين ، والذي معناه انّه حتى إذا كانت الإشارة التفصيلية غير مطابقة للواقع الإشارة الإجمالية تامة وثابتة.
وهذا يعني عدم انحلال العلم الإجمالي ، بمعنى بقاء طرفية الطرف غير المعلوم تفصيلاً للعلم الإجمالي ، واحتمال انطباق المعلوم بالإجمال فيه فليس شبهة بدوية بل مقرونة بالعلم.
نعم ، لو كان العلم التفصيلي سبباً لزوال منشأ العلم الإجمالي انحلّ لا محالة ، وهذا تارة : يكون من خلال نظر العلم التفصيلي إلى العلم الإجمالي وتعيين معلومه بالتفصيل وكاملاً. واخرى : يكون من خلال تعيين معلومه في الجملة بحيث يخرج الطرف المعلوم تفصيلاً عن الطرفية والإشارة الترديدية ، كما في مثال مدعيي النبوة فإنّ مردّ هذا العلم الإجمالي هو العلم بتحقق احدى حالات ثلاث ، كذبهما معاً أو كذب زيد دون عمرو أو بالعكس ، فالتردد والإجمال بين هذه الحالات الثلاث كانت منشأ الترديد بين الفردين والعلم الإجمالي ، فإذا زالت وسقطت احدى تلك الحالات وهي حالة كذب عمرو وصدق زيد مثلاً ،