على أساس البرهان المثبت لانحصار الفروض في مجموعة احتمالات بينها جامع مشترك ـ كما في مثال دعوى النبوة من شخصين متعاصرين ـ.
ومنه يظهر انّ مثال إخبار المعصوم أوّلاً بوجود جامع الإنسان في المسجد ، وثانياً بوجود الإنسان الطويل ، ليس من الانحلال إلاّ إذا علم بأنّ محكي إخباره الثاني نفس الأوّل ، وإلاّ فلا وجه للانحلال ، فإنّه كما إذا أخبر بوجود زيد أو عمرو في المسجد ، ثمّ أخبر معصوم آخر أو علمنا بأنّ زيداً في المسجد مع احتمال أن يكون ما أخبر به المعصوم أوّلاً عمرواً ؛ لأنّ منشأ العلم الإجمالي وهو إخبار المعصوم الأوّل لا يزول بالعلم التفصيلي كما هو واضح.
وحاصل ما ينبغي أن يذكر في المقام الأوّل : انّ العلم التفصيلي وإن كان يوجب خروج الطرف المعلوم تفصيلاً عن التردد بلحاظ أصل الحكم وجنسه ، إلاّ أنّ العلم الإجمالي بالحصة الخاصة من الحكم الحاصل بالعنوان الإجمالي ـ سواءً كان حقيقياً أو انتزاعياً مشيراً ـ يبقى على حاله إذا لم يكن العلم التفصيلي ناظراً إلى تعيين المعلوم بالاجمال ـ سواءً كان هناك خصوصية واقعية في المعلوم بالاجمال من قبيل كون النجاسة حاصلة من السبب الأوّل أو كان هناك خصوصية علمية من قبيل كونها معلومة بأخبار الصادق الأوّل ـ وإن احتمل اتحادها واقعاً مع المعلوم بالتفصيل بل حتى إذا كان المعلوم بالاجمال الجامع فقط بلا أيّة خصوصية مع ذلك أمكن تقريب البرهان على بقاء العلم الإجمالي بأحد نحوين.
الأوّل : ما يناسب منهج تعلق العلم الإجمالي بالجامع وانّ الفرق بينه وبين التفصيلي بلحاظ المتعلق ، وحاصله : انّ العلم الإجمالي متعلقه الجامع الصادق