التعارض ، وإلاّ لدخل فيه ووقع التعارض بين اطلاقي الخطابين المتزاحمين في موارد احتمال أهمية كلّ منهما.
والتحقيق عدم تمامية كلا الاشكالين.
أمّا الأوّل : فلأنّ الإطلاق المذكور لا يتوقف على أن يكون الخطاب متعرضاً للمقايسة والمقارنة بين الواجبات بل يكفي فيه أن يكون في مقام بيان إطلاق الوجوب للمشتغل بالضد المنافي معه ، سواءً كان واجباً أم لا ، ولازمه عندئذٍ انّ هذا أهم لو كان الضد واجباً وهذا الإطلاق لا اشكال فيه لأنّه مقتضى الإطلاق الأحوالي لمدلول الهيئة والايجاب ، ومن هنا لا يرفع اليد عن الوجوب ولا تجري البراءة عنه إذا شك في أصل الوجوب عند الاشتغال بالضد.
اللهم إلاّ أن يقال : بأنّ هذا الإطلاق ليس من جهة الأهمية والمقايسة مع الواجبات الاخرى بل من جهة اخرى وهي عدم وجود مانع عقلي ولا شرعي.
وأمّا الثاني : فبالنقض أوّلاً ـ بموارد الشك في وجوب الضد فإنّه سوف يأتي عن السيد الشهيد في الأبحاث القادمة وهو مسلم فقهياً أيضاً انّه يصح التمسك باطلاق وجوب أحد المتزاحمين إذا كان الآخر غير منجز ولو كان هو الأهم بل ولو قلنا باستحالة الترتب ، مع انّه أيضاً شبهة مصداقية للمقيّد اللبي المذكور.
وثانياً ـ بالحلّ ، وحاصله : أنّ المقيّد اللبي ليس هو واقع الاشتغال بالواجب المساوي أو الأهم بل الواصل وجوبه ومساواته أو أهميته كذلك ولو بمثل الإطلاق في دليله ، وهذا لازمه انّه مع تمامية مقتضي الإطلاق في كلا الخطابين في نفسه يصبحان مجملين لا محالة لأنّ المقيّد اللبي المذكور وهو استهجان أو لغوية أن يجعل المولى الحكم والالزام نحو غير المقدور وهو كلا الضدين نسبته