وأمّا الثاني : فبالفرق بين دلالة الخطاب على فعلية الملاك وكون القدرة فيه عقلية لا شرعية وبين دلالته على عدم المقيد اللبي وهو اللغوية وانّ الضد المزاحم ليس فيه ملاك على تقدير الاشتغال بالآخر ، فإنّ الأوّل مدلول نفس الخطاب بحيث يكون رفع اليد عنه تقييداً وتخطئة للاطلاق لا رفعاً لموضوعه بخلاف العكس.
وهذا هو معنى ما ذكرناه في تقريب ما تقدم من انّ إطلاق الخطاب معلوم الأهمية لاثبات كون القدرة فيه عقلية لا شرعية ، أي انّ ملاكه فعلي حين الاشتغال بالآخر يحكم على إطلاق خطاب المهم لأنّه يحرز تحقق المقيد اللبي فيه أي يكون رافعاً لموضوع اطلاقه فيستحيل أن يكون إطلاق المهم معارضاً معه ، والموضوع وإن لم يكن هو الواقع ـ أي واقع عدم الاشتغال بالضد الواجب الأهم ـ بل الواصل والمعلوم إلاّ أنّ الوصول أيضاً يتحقق بنفس إطلاق الأهم ، فالورود لاطلاق الأهم على المهم تام من هذه الناحية فلا إشكال.
وبهذا يتبيّن صحّة ما ذهب إليه السيد الشهيد قدسسره من نظرية الورود بين إطلاق خطاب الأهم والمهم فتدبر فإنّه حقيق به.
ص ٩٧ قوله : ( ١ ـ التمسك باطلاق الخطاب ... ).
قد يناقش في هذا الإطلاق :
تارةً : بأنّ الخطابات ليست في مقام البيان إلاّمن ناحية أصل الوجوب لا درجة أهميتها بالقياس إلى الواجبات الاخرى.
واخرى : بأنّه من التمسك بالعام بالشبهة المصداقية للمقيد اللبي الذي هو عدم الاشتغال بالضد الواجب المساوي أو الأهم ، وبهذا أخرجنا باب التزاحم عن