بالمساوي أو الأهم لو فرض ان القدرة شرعية فيه لكل واجب آخر حتى إذا كان مرجوحاً.
الثانية ـ أن تحرز المساواة أو الأهمية في الواجب الآخر وعندئذٍ تنعكس النتيجة ، إذ يحرز تحقيق الشرط فيه وتقيد المشروط بعدم الاشتغال به فيتم الإطلاق في الواجب الآخر بالبيانات المتقدمة.
الثالثة ـ أن تحتمل مساواته أو أهميته وتحتمل مرجوحيته ، وفي مثل ذلك لا يثبت الترجيح لعدم امكان التمسك بشيء من الاطلاقين لأنّه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لهما معاً فيثبت التخيير بمقتضى الأصل العملي. هذا على مسلك السيد الشهيد.
وأمّا على ما ذكرناه من أخذ الاحراز في المقيد اللبي صحّ التمسك باطلاق الخطاب غير المشروط دون المشروط لعدم كون الأوّل من الشبهة المصداقية لمخصصه اللبي بخلاف الثاني فإنّه شبهة مصداقية للشرط المأخوذ في موضوعه.
وإن شئت قلت : ما لم يقيد لفظاً يكون إطلاق الخطاب بنفسه تصدياً مولوياً لبيان إطلاق الملاك وأهميته ما لم يعلم بالخلاف ، بخلاف ما إذا جاء في لسانه الشرط اثباتاً.
ص ٨٣ قوله : ( لا يقال : ... ).
المقصود انّه في صورة كون الواجب الذي له بدل غير مضيق كما لو كان في أوّل الوقت أو وسطه ولم يكن له ماء آخر إلى آخر الوقت فلو صرفه في التطهير كان الواجب عليه التيمم جزماً فالبدلية ثابتة في حقه ، إذ ليس بأهون ممن أراق