اجمالاً للواقع ، بل في تمام موارد الأصلين المحرزين في المتلازمين إذا كان أحدهما نقيض الآخر ، مع تصريح الشيخ وغيره بعدم التعارض بين الاصول العملية في المتلازمين. إلاّ إذا كان التلازم ثابتاً حتى في مرحلة الحكم الظاهري كما في الماء النجس المتمم كراً بالقليل.
ثمّ انّ ما أضافه السيد الشهيد قدسسره من وقوع التعارض بين الأصلين الالزاميين المحرزين إذا قلنا بقيامهما مقام القطع الموضوعي بلحاظ حرمة الاسناد ، ثمّ أجاب عليه ببطلان المبنى أوّلاً ، وبأنّ غايته التعارض بلحاظ الأثرين الموضوعيين للأصلين لا الآثار الطريقية لهما ، يمكن الايراد عليه :
بأنّه في موارد التلازم قد يتشكل علم اجمالي منجز موجب لسقوط الأصل المؤمن عن الحجّية ـ كما في المثال المتقدم لقاعدة الفراغ ـ وأيضاً إذا علمنا بأنّ المائين امّا معاً نجسان أو معاً طاهران وكان أحدهما مسبوقاً بالطهارة والآخر بالنجاسة ، فإنّ استصحاب النجاسة والطهارة وإن كانا لا يتعارضان بلحاظ موادّهما ابتداءً ، ولكنه يتعارضان بلحاظ اسناد نجاسة أحدهما وطهارة الآخر ـ وهو الأثر الموضوعي ـ كما يتعارض استصحاب الطهارة مع حرمة اسناد نجاسة الآخر ، حيث يعلم اجمالاً امّا بأنّ مستصحب الطهارة نجس يجب الاجتناب عنه أو مستصحب النجاسة طاهرة لا يجوز اسناد النجاسة إليه ، وهذا أثر طريقي للمستصحب بناءً على انّ حرمة الكذب موضوعها الواقع لا عدم العلم ـ كما هو الصحيح ـ وبعد التعارض والتساقط بلحاظ هذين الأثرين الطريقين لا يكون استصحاب الطهارة جارياً لاثبات أثره الطريقي ، وكذلك الحال بالنسبة لقاعدة الفراغ في المثال المتقدم.