كان الجاري في أحد طرفي العلم الإجمالي بالنجاسة استصحاب الطهارة دون قاعدتها ، وفي الطرف الآخر قاعدة الطهارة دون استصحابها ، لزم الحكم بتقديم الاستصحاب وجريانه في ذاك الطرف ، وسقوط القاعدة في الطرف الآخر ، لا الحكم بتساقط الأصلين الترخيصيين غير المتسانخين في الطرفين ، ومنجزية العلم الإجمالي مع انّه لا يلتزم بذلك ، بل يقال بتساقط الأصلين الترخيصيين في الطرفين.
والحاصل : لابد من ملاحظة النسبة بين أدلّة حجّية الاصول العملية الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي ؛ لكونها متعارضة بالعرض ، فإذا كان دليل بعضها مقدّماً على دليل البعض الآخر بالتخصيص أو الأظهرية أو الحكومة بملاك النظر ونحو ذلك لزم القول بتقديمه ورفع اليد عن دليل حجّية الأصل الآخر ، مع أنّ الفقهاء لم يلتزموا بذلك في الفقه ولا في الاصول ، بل حكموا بالتعارض والتساقط من باب انّ مجموعهما لا يمكن أن يكون حجة ، وأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، غافلين عن انّ إطلاق دليل حجّية كل منهما ينفي مدلول إطلاق دليل الآخر بالملازمة ، فيكون من موارد التعارض بالعرض.
وأمّا البحث في الجهة الثانية ، فالكلام في عدم جريان الأصلين الالزاميين إذا كانا محرزين أو في خصوص الاستصحابين كما في الكتاب.
إلاّ أنّ هناك اشكالاً نقضياً زائداً للسيد الخوئي قدسسره على الميرزا والشيخ قدس سرهما وهو النقض بجريان قاعدة الفراغ مثلاً عن الصلاة التي يشك في التوضىء قبلها مع الحكم ببقاء الحدث بالنسبة للصلوات القادمة مع انّه يعلم بمخالفة أحدهما