مقيداً عندنا بعدم الامارة على الالزام واقعاً لا في مرحلة الوصول فحسب فتكون الشبهة عند الشك في وجود الامارة واحتمالها شبهة مصداقية ، إلاّ انّه يجري الأصل عن الالزام الظاهري المحتمل بالأمارة أو عن الواقع المحتمل في فرض الشك في وجود الأمارة ، وهذا الإطلاق ليس مقيداً بعدم تلك الأمارة لتكون الشبهة مصداقية بل مقيد بعدم الأمارة على الأمارة وهو قطعي وليس مشكوكاً بحسب الفرض فلا يكون التمسك بهذا الإطلاق الطولي شبهة مصداقية ، وهذا لا يتم في المقام ؛ إذ لا يوجد إطلاق آخر لدليل الأصل المؤمّن لفرض الشك في ارتكاز التناقض ، الذي هو مقيّد واقعي غير نفس الإطلاق المبتلى بالإجمال بحسب الفرض.
كما انّه ليس هنا شك في الزام آخر واقعي أو ظاهري غير المشكوك الأوّل الواقعي ، وايجاب الاحتياط الذي يثبت إنّما يكون بملاك حكم العقل ومنجزية العلم الإجمالي عند عدم جريان الترخيص في أطرافه ، لا بملاك حكم ظاهري شرعي بايجاب الاحتياط لكي يتحقق الشك فيه فيجري عنه الأصل المؤمّن.
نعم ، لو كان القيد القطع بالتناقض ، أو ارتكاز المناقضة الواصلة إلى المكلف صغرى وكبرى ـ كما في هامش الكتاب ـ تمّ التمسك بالأصل المؤمّن في تمام الشقوق.
ص ٢٣٧ قوله : ( وإن كان المدرك ما أفاده الميرزا ... فقد ذكر المحقق العراقي ... ).
هذا الوجه مذكور في أجود التقريرات من قبل الميرزا نفسه أيضاً فكان الأنسب نسبته إليه.