الصفحه ٢١٣ : الماء المشكوك فعلاً نجاسته ، ومجرد
احتمال كون النجاسة من أوّل الأمر مجعولة على الماء الذي حدث فيه
الصفحه ٤١٩ :
ص ١٦٠ قوله : ( أوّلاً : انّ اخراج باب
التزاحم ... ).
هذه الاشكالات ما
عدا الأخير منها يمكن دفعها
الصفحه ٤١٢ :
الماء والتيمم مع فقدانه مع بقاء الأمر على اطلاقه حتى لحال العجز إلاّمن حيث
القيد اللبي والذي لا يثلم
الصفحه ٢٤٧ : ءً على
مسلك جعل الطريقية أو المنجزية والحجّية فلا يصح هذا البيان ؛ إذ لا يوجد جعل كلي
للنجاسة على الما
الصفحه ٤٥٨ :
لا ما ذكره السيد
الشهيد قدسسره من درجة التركيز والأقوائية في الدلالة فإنّها ممنوعة في الأخصية على
الصفحه ١٠٩ : الملاقي ، وهو ينجز كلا طرفيه ، ومن هنا كان المتعين على مثل السيد الخوئي أن
يقبل ما ذكره الميرزا من وجوب
الصفحه ٤٧٤ : ما افترضه السيد الشهيد من كون النسبة بين آية النفر وخبر ابن أبي يعفور
عموماً من وجه ، بل حتى إذا كان
الصفحه ٢٩٢ : على كلام السيد
الخوئي قدسسره أن يقال :
أمّا ما ذكره في
المطلب الأوّل من وجود علمين : أحدهما تفصيلي
الصفحه ٢٣ : بيان
السيد الاستاذ الخوئي قدسسره بأن يريد اضافة دعوى ومصادرة زائدة على ما تقدم وحاصلها :
أنّه لا يمكن
الصفحه ٢٩ : نفي وجوب الدين تعبداً وظاهراً والآخر اثبات وجوب الحج
كذلك ، والدلالتان عرضيتان بالدقة على ما سوف يأتي
الصفحه ٢٥٤ : الكلي والجامع من القسم الثاني ، وترتب عليه آثاره
التكليفية بلا إشكال كما هو محقق في محلّه.
فهذان
الصفحه ١٦٢ :
، وهذا بنفسه يكون قرينة وشاهداً على تعين الاحتمال الرابع في فقه هذه الفقرة من
الرواية.
ثمّ انّ ما ذكره
الصفحه ١٨٩ : من انّه إذا فرض وجود جعل واحد للطهارة على كل شيء ليس
خمراً معلوم الخمرية مثلاً ، فلا مانع من أن يكون
الصفحه ٤٣٨ : الحديثين ؛ ولهذا قال
السيد الشهيد على ما في الكتاب « واستبعدنا احتمال التقية » فيكون حينئذٍ نفس صدور
الصفحه ٥٠١ :
المحتويات
تعليقات على ما تبقّى من الجزء الخامس
(أصالة الاحتياط)
منجزية العلم الإجمالي