الصفحه ٢١ : التكليف الواقعي يبقى
على منجزيته بلحاظ حرمة المخالفة القطعية ، ويسمّى بالتوسط في التنجيز على ما
سيأتي في
الصفحه ١٣٩ :
ويرد
على المطلب الثاني : ما في الكتاب من الاشكالين على الميرزا. إلاّ أنّ الاشكالين واردان على
الصفحه ٣٩٨ : في المقام كذلك بخلاف إطلاق المهم.
وهذا يرد عليه :
ما تقدم من انّ المقيّد اللبي هو صورة العلم بفعلية
الصفحه ٥٤ : الطرفين :
١ ـ أن نبني على
أنّ المجعول في الاستصحاب هو التعبد ببقاء اليقين السابق ، ونبني على ما ذهب إليه
الصفحه ٢٨٣ : بناءً على ما هو المشهور من تقوّم الحكم الظاهري بالوصول
أو على الأقل بعدم وصول خلافه فالاستصحاب النافي
الصفحه ٢٧٨ : على ما ينفي المنجزية في كلا الطرفين ولو بنحو التلفيق بين التعبد
والوجدان.
وثانياً
ـ انّه جارٍ في
الصفحه ١٣٠ :
فينحصر عندئذٍ
الجواب على الاستدلال بهذين الحديثين بدعوى ظهور مثل هذه الألسنة في الارشاد إلى
نكتة
الصفحه ٢٩٨ :
من موارد الشك في
القدرة على امتثال ما تنجز عليه بقاعدة الاشتغال والاستصحاب وهو مجرى الاحتياط
الصفحه ٩٨ : امّا على أساس ما تقدم من عدم التعارض بين الأصل الجاري في
الملاقي ـ بالكسر ـ مع الأصل في الطرف المشترك
الصفحه ٣٣٠ :
٣ ـ ما عن الميرزا
حسب نقل السيد الخوئي قدسسره من انّ استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية لا يثبت
الصفحه ٣٢٩ :
الشهيد ، وسيأتي توضيحه.
٢ ـ ما عن السيد
الخوئي قدسسره من النقض والحلّ. وقد ذكر الاشكال على الحلّ في
الصفحه ٢٩٧ : وإلاّ كان مثبتاً على ما تقدم ـ وهذا لا يعقل في
المقام إذ يلزم من التركيب تعلّق التكليف بأمر غير اختياري
الصفحه ٤١١ : صحّة الوضوء عن طريق احراز دخل القدرة
في الملاك من أخذها في لسان آية الوضوء على أساس ما تقدم من الظهور
الصفحه ٤٣ : الانحلال
الحكمي بناءً على ما هو الصحيح من انّ الأحكام الظاهرية لها ثبوت واقعي كالأحكام
الواقعية فراجع ذلك
الصفحه ٤٨٥ : وجوب الاحتياط عند تعادل الخبرين وعدم وجود مرجح
لأحدهما على الآخر ، بقرينة ما ورد فيه من أنّ الوقوف عند