الصفحه ٣٩٦ : المصداقية لهما معاً فيثبت التخيير
بمقتضى الأصل العملي. هذا على مسلك السيد الشهيد.
وأمّا على ما
ذكرناه من
الصفحه ٤٥٥ : الكتاب مما لا يمكن المساعدة عليه من جهتين :
الاولى : انّ الحجّية التخييرية لا ينجّز الواقع بأكثر من عدم
الصفحه ١٨٤ : والذي أحدهما لازم لعموم أفرادي ـ أو قل إطلاق أحوالي لا يرد
عليه ما اشكل به في الإطلاق الأحوالي ـ والآخر
الصفحه ٢١١ : ـ بناءً على ما سنذكره ـ من
تعدّد الجسم وتغيره بالاستحالة عرفاً ومن قبيل ما إذا شك في انّ الماء الموجود
الصفحه ١٢٩ :
ومناقشة الخراساني
بلزوم الباقي حتى في المستحبات وهو واضح البطلان ، فلابد من حمله على مجرد الرجحان
الصفحه ٣٥٩ :
ص ٣٥٦ قوله : ( ومنها ـ ما يختص بتقدم
أصالة الطهارة السببي ... ).
يرد عليه : ما
ذكرناه الآن من
الصفحه ٤٦٢ : يتعامل العرف بينه
وبين العام المخصص بالتخصيص ؛ لأنّ ملاكه وهو القرينية على ما هو المراد من العام
ثابت فيه
الصفحه ٥١ : ء اليقين السابق ـ كما هو ظاهر صحيحة زرارة من أدلّة
الاستصحاب على ما سيأتي في محلّه ـ كان مقتضى إطلاق دليله
الصفحه ١٣٧ : مشروطة بالفحص عن المقيدات
والمخصصات على ما سيأتي في محلّه من بحوث التعارض.
ص ٤٠٤ قوله : ( هذا مضافاً
الصفحه ١٩٠ :
وقد أجاب عليه
السيد الشهيد قدسسره بما ذكر في المتن من انّ واقعية حكم العام لم يكن على أساس
الصفحه ٣٢٦ : المشير إلى معنون
واقعي ، وإن كان مشكوكاً ، إلاّ انّه حيث يحتمل انطباقه على ما هو معلوم الانتقاض
بعنوان
الصفحه ٩ : : المنجز دائماً هو احتمال العقاب ( الضرر الاخروي ) لحكم الفعل بلزوم
دفعه وقبح الاقدام عليه ما لم يحرز عدم
الصفحه ٢٣٦ : السابق ـ. ثمّ انّ أصل هذا التفصيل لم يكن له
مبنىً ومجال بناءً على ما تقدم من انكار الملازمة بين حكم الشرع
الصفحه ٤٣٣ : والسقوط عن الحجّية لا أكثر من ذلك على ما هو منقح في محلّه.
ص ٢٣٢ قوله : ( أ ـ تحديد مركز التعارض
بين
الصفحه ٣٧٩ : على ما سيأتي في محله أيضاً ؛ فلا
تكاذب بين الشهادتين في مورد الترجيح المذكور ، وإنّما على التساقط يكون