امكان صدقهما ، وإن اريد مكذبيته لصدق مجموع الاطمئنانات الاخرى جمعاً ونفى طهارة كل الأطراف الباقية مجموعاً فهذا صحيح ، إلاّ انك قد عرفت انّ الظن الاطمئناني بعدم طهارة المجموع لا يسري ولا يعارض الاطمئنان بطهارة كل طرف طرف.
ص ٢٣٢ قوله : ( وامّا الثاني فلأنّه أوّلاً ... ).
وارتكاز عدم المناقضة عقلائياً هنا أوضح ، وبنكتة اضافية فلا يرجع هذا الوجه إلى الوجه الأوّل ؛ لعدم منجزية الشبهة المحصورة ، وهي انّ الاطمئنان المذكور يجعل العرف يرى المعلوم بالإجمال منتفياً في كل طرف.
ص ٢٣٥ الهامش.
يرد عليه : انّ العلم الإجمالي من أوّل الأمر منجز للارتكابات الدفعية أو المتعاقبة التي يكون احتمال الاقتحام للحرام المعلوم بالاجمال فيه بقيمة احتمالية أكبر من ١% مثلاً بحسب الفرض وهذا يعني انّ مؤمنية الاطمئنانات في كل طرف بدلية فهي مؤمنية على تقدير عدم ارتكاب فرد آخر معه أو بعده ، وإلاّ فمع ارتكابهما يكون التنجيز ثابتاً من أوّل الأمر بعلمنا الإجمالي الأوّل ، بلا حاجة إلى علم إجمالي جديد في الباقي ، وهذا واضح.
ص ٢٣٦ قوله : ( الرابع ... ).
لا إشكال في انّه على الوجه الثاني المتقدم أي الانحلال بالاطمئنان يكون حكم الشك في الانحصار بمعنى حصول الاطمئنان وعدمه هو عدم الانحلال ؛ لأنّ الشك في الحجة يساوق عدم الحجّية.