بالإجمال على مسلك العلية ، فيكون في طول وجوب الحج على تقدير كونه الواقع ، فيستحيل أخذ عدمها في موضوعه ؛ لأنّه من القيود الثانوية له عندئذٍ ، فلابد وأن يكون المأخوذ عدم منجزية وجوب الدين في نفسه ومن غير ناحية العلم الإجمالي وهو فعلي ، فيكون موضوع وجوب الحج فعلياً فيمكن للعلم الإجمالي أن ينجزه بلا محذور لو تصورنا امكان تشكل أصل هذا العلم الإجمالي.
ص ٢٢٩ الهامش.
هذا صحيح ؛ لأنّ ملاك الترخيص يرتبط بالتسهيل وهو يختلف باختلاف نوع العمل وكيفيته ومشقته ، فحبّة حنطة بين ألف حبّة يسهل الاجتناب عنها بالاجتناب عن الألف حبة ، وليس كالاجتناب عن اناء بين ألف اناء متفرقة ، كما انّها إذا كانت مجتمعة في مكان يختلف عنها إذا كانت في كل البلد مثلاً ، فليس مجرد كثرة الأطراف كافياً عرفاً وارتكازاً لما ذكره الاستاذ ، على انّ المحذور الاثباتي الآخر وهو عدم شمول دليل التامين الظاهري لتمام الأطراف جمعاً ؛ لأنّه ترخيص في المعلوم لا فرق فيه بين كثرة الأطراف وقلّتها.
ص ٢٣٢ قوله : ( امّا الأوّل فلأنّ ... ).
وإن شئت قلت : انّ التعارض بالتكاذب بين هذه الاطمئنانات غير معقول ؛ لأنّ المراد بالاطمئنان الظن الشخصي لا النوعي ، فنفس وجود الاطمئنانات الفعلية في تمام الأطراف أي كل طرف طرف بالفعل دليل عدم التكاذب ، إذ يستحيل الظن بالمتناقضين كاستحالة القطع بهما. والسرّ ما اشير إليه في الكتاب من أنّ كل اطمئنان لو اريد مكذبيته لاطمئنان آخر من الاطمئنانات فمن الواضح