والجواب عليه بما ذكرناه هناك أيضاً من انّ استصحاب عدم الوجوب الفعلي مثلاً للجمعة قبل الزوال إن اريد به نفي سعة الكبرى والمستصحب وهو وجوب الجمعة على طبيعي المكلف في ظهر كل يوم جمعة فهو من الأصل المثبت وإن اريد به نفي التنجيز واثبات التأمين بمجرده فهو لا يكفي لذلك لكفاية احراز الكبرى للمجعول الكلي مع صغراها للتنجيز ، بل قد عرفت عدم وجود شيء باسم الحكم الفعلي ، وقد أفاد السيد الشهيد قدسسره بنفسه هذا الجواب في ص ١٤٩ فراجع.
ص ٢٩٧ قوله : ( أوّلاً ـ المناقشة ... ).
هذا الايراد أيضاً لا يرد هنا إذ لو اريد استصحاب عدم المجعول الثابت بلحاظ ما قبل الزوال فإن اريد منه استصحاب عدم المجعول الملحوظ بالحمل الأولي ـ كما هو كذلك في الشبهات الحكمية ـ فالمفروض القطع بسعة المجعول وإنّما الشك في الغاء نفس الجعل والاعتبار ، وإن اريد عدم المجعول الجزئي الفعلي فالمفروض انّه لا حقيقة له وليس هو المنجز بل المنجز احراز كبرى الجعل مع صغراه.
ص ٢٩٧ قوله : ( والجواب : انا بعد أن فرضنا وجود اعتبار عقلائي ... ).
يمكن أن يورد على استصحاب بقاء الجعل أي نفس الجعل الذي هو أمر اعتباري وعدم نسخه الحقيقي بعد فرض امكانه بلحاظ هذا العالم حتى في حق الشارع بوجوه اخرى :
أحدها : ما في هامش الكتاب أوّلاً من انّ المنجز روح الحكم لا الأمر الاعتباري.