وجوابه ما في الهامش أيضاً ، فإنّ العرف والعقلاء بعد أن كانت طريقتهم وديدنهم وارتكازهم على التعامل مع الاعتباريات المولوية والتي له حدوث وبقاء اعتباري معاملة روح الحكم فدليل الاستصحاب محمول على ذلك لا محالة.
الثاني : ما هو مذكور في الهامش ثانياً من دعوى المعارضة مع استصحاب عدم الجعل الزائد ، وهذا هو اشكال المعارضة في سائر الشبهات الحكمية.
وفيه : أوّلاً ـ انّ هذا لا يتم إذا كان الحكم المشكوك نسخه المراد استصحابه ترخيصياً لا الزامياً كما لا يخفى وجهه. إلاّ أنّ هذا جواب عام لا يختصّ بالمقام جارٍ في أصل شبهة التعارض.
وثانياً ـ لا يتم حتى في الحكم الالزامي ، إذ لو اريد استصحاب عدم الجعل الزائد بلحاظ عالم الاعتبار فالمفروض العلم بثبوته حدوثاً بناءً على هذا التفسير للنسخ ، وإنّما الشك في رفعه والغائه ، وإن اريد استصحاب عدم الجعل الزائد بلحاظ عالم روح الحكم أي عدم الارادة الزائدة فهذا الاستصحاب بعد فرض انّ الحكم بمعنى الاعتبار أيضاً احرازه موضوع للتنجيز لا يجدي في التأمين من ناحية احتمال بقاء الجعل ما لم نثبت به عدم بقاء الجعل وهو من الأصل المثبت.
وهذا بخلاف شبهة التعارض الجاري فيها الاستصحاب في مركز واحد من الارادة أو من الجعل والاعتبار.
الثالث : انّ استصحاب بقاء نفس الجعل بمعنى الاعتبار منافٍ لما قدمناه في دفع شبهة المعارضة في سائر الشبهات الحكمية من انّ العرف يطبق دليل الاستصحاب على الجعل بلحاظ الحمل الأولي له لا الحمل الشائع ، وانّ هناك