الأصل المسببي أي الحكمي ، حيث انّ الأصل في الموضوع يثبت الحكم دون العكس.
نعم ، بناءً على مبنى كفاية اثبات نفس القضية التعليقية للتنجيز بلا حاجة إلى اثبات الحرمة التنجيزية لا تتم الحكومة ، ولكنه يتم البيان والاتجاه الأوّل المتقدم. فعلى كل من المبنيين يتم أحد الاتجاهين في الجواب ، فتأمل جيداً.
ص ٢٩٢ قوله : ( والتحقيق في الاجابة على هذا الاعتراض ... ).
تقدم انّه لا نحتاج إلى هذا البيان المشتمل على مصادرة زائدة بل وجه عدم جريان استصحاب الحلية هو أنّ أركان الاستصحاب غير تامة فيها ؛ إذ كما انّ الجعل قد جعل فيه العنب تمام الموضوع للحرمة المعلقة أصبحت الحلية المجعولة له في حال عدم الغليان حلية مغياة أيضاً ، فلو اريد استصحاب الحلية المجعولة فهي مغياة وإن اريد استصحاب عدم الحرمة الثابتة قبل الغليان ـ كما هو الصحيح ؛ لأنّ التأمين يكفي فيه عدم الحرمة ـ فإن اريد به عدم مطلق الحرمة حتى المعلقة فهو خلف الفرض ، وإن اريد به عدم الحرمة التنجيزية فقد تقدم كفاية ثبوت الحرمة التعليقية في التنجيز. وهذا الجواب يتم هنا وفيما يأتي من اشكال المعارضة في استصحاب عدم النسخ فانتظر.
بل المتعيّن هذا الجواب.
وأمّا ما ذكره السيد الشهيد بعنوان التحقيق ، فغير تام في المقام ، حتى إذا تمّ في مثال التدريس والحالات السابقة المركّبة ؛ لأنّنا هنا نحتمل بحسب الفرض تبدل الحكم بجفاف العنب وصيرورة حلّيته مطلقة لا مغياة ، فيجري استصحاب الحلّية التنجيزية ـ مع قطع النظر عن الاشكال المذكور عليه في