وحلّية تنجيزية ، فيكون بينهما تعارض كالاستصحابين في مورد توارد الحالتين ، فليس المقام بابه باب الشك السببي والمسببي ـ كالثوب المغسول بالماء المشكوك طهارته ـ لأنّه إنّما يعقل فيما إذا كان هناك شكّان ومشكوكان ، والحلّية والحرمة هنا طرفان لشك ومشكوك واحد.
وفيه : انّ مبنى جريان الاستصحاب التعليقي لم يكن كذلك ، بل مبناه استصحاب الحكم التعليقي والحرمة المعلّقة ، وهي غير الحرمة التنجيزية ، فالحرمة التنجيزية مع الحلّية التنجيزية شك ومشكوك واحد ، إلاّ أنّها مع الحرمة التعليقية شكان ومشكوكان ، والمفروض أنّ استصحاب الحرمة التعليقية تثبت به الحرمة التنجيزية أو يكفي للتنجيز ، ففي المقام أيضاً يوجد شكان ومشكوكان.
٢ ـ انّ مطلق السببية لا تكفي للحكومة ، بل لابد وأن تكون السببية شرعية ، أي حكم وموضوع وليس المقام منه ، فيكون أصلاً مثبتاً.
وفيه : انّ هذا رجوع إلى أصل اشكال الميرزا في المقام الأوّل ، والمفروض في هذا المقام التنزل والفراغ عنه ، بمعنى أنّه لابد من افتراض أنّ استصحاب الحرمة التعليقية يثبت الحرمة التنجيزية ـ والتي هي المنجزة عند المشهور ـ امّا لكون الترتب شرعياً أو لجعل الحكم المماثل وكون اللازم للأعم من الواقع والظاهر ، أو لكون الواسطة خفية أو غير ذلك ، فإذا افترض أحد هذه الامور كانت النتيجة الحكومة لثبوت الحرمة التنجيزية وارتفاع الشك في الحلّية التنجيزية دون العكس ، حيث انّ ثبوت الحلّية التنجيزية لا يثبت انتفاء القضية والحرمة التعليقية.
وهذا هو مبنى المشهور في تقدم الأصل السببي الشرعي أي الموضوعي على