الغليان ، وحينئذٍ إذا قلنا أنّ المنجز إنّما هو الحرمة التنجيزية فقط لم يكن الاستصحاب التعليقي جارياً إلاّ إذا قيل باثبات الحرمة التنجيزية به ، فتتم وجه الحكومة ، وهو الاتجاه الثاني القادم.
وإذا قلنا بأنّ ثبوت الحرمة التعليقية كافٍ في التنجيز مع احراز شرطها ـ كما هو مختار السيد الشهيد قدسسره ـ فاستصحاب الحلّية التنجيزية لا ينفي هذه الحرمة ، ولا يمكن أن يؤمّن من ناحيتها بل غايته التأمين من ناحية الحرمة التنجيزية.
فالحاصل : لازم مبنى السيد الشهيد القول بأنّ المنجز هو الأعم من الحرمة التعليقية أو التنجيزية ـ بناءً على جريان الاستصحاب في المجعول الفعلي التنجيزي أيضاً ـ وكفاية اثبات احداهما في التنجيز ، وهذا نتيجته عدم كفاية استصحاب الحلّية التنجيزية ، والتي تساوق عدم الحرمة التنجيزية بالخصوص ، لا عدم الأعم منها ومن الحرمة التعليقية في التأمين ليكون معارضاً مع استصحاب الحرمة التعليقية.
وإن شئت قلت : انّ المؤمّن هو عدم كلتا الحرمتين ، وهذا لا حالة سابقة له ، بل الحالة السابقة ثبوت الحرمة التعليقية ، فلا موضوع للاستصحاب المؤمّن لكي يكون معارضاً مع الاستصحاب التعليقي المنجز.
ص ٢٩١ قوله : ( الاتجاه الثاني ـ ما ذكره الشيخ ... ).
أورد عليه السيد الخوئي قدسسره بايرادين كلاهما قابل للدفع :
١ ـ في المقام مشكوك واحد وشك واحد ، وهو الشك في حرمة أو حلّية العصير الزبيبي المغلي ؛ ولهذا المشكوك الواحد حالتان سابقتان حرمة تعليقية