بدليل الاستصحاب ظاهراً ببقاء الحرمة بعد زوال التغيّر وهو من الاستصحاب التنجيزي الذي لا اشكال فيه كذلك نتعبد بالاستصحاب ببقاء الحرمة المعلّقة على الغليان بعد زوال وصف العنبية وجفاف العنب من دون فرق لأنّ للمعلق نحو ثبوت أيضاً.
وهناك من فصّل بين أن يكون المجعول في لسان الخطاب الحرمة على العنب المغلي وما إذا كان لسان الخطاب العنب إذا غلى حرم فحكم بجريان الاستصحاب التعليقي في الثاني دون الأوّل إذ التعليق غير شرعي فيه بل منتزع عقلاً.
والميرزا قدسسره ناقش في جريانه في الموردين امّا إذا كانت الحرمة على المغلي فلأنّ التعليق انتزاع عقلي وامّا إذا كانت الحرمة على العنب إذا غلى فلأنّ المستصحب إن كان هو الجعل بنحو القضية الحقيقية فلا شك فيه بقاءً ، إلاّ إذا شك في نسخه وهو خارج عن الاستصحاب التعليقي وإن كان هو المجعول الفعلي فلا فعلية للحكم قبل فعلية موضوعه بتمام قيوده وقيود الحكم لكي يكون هناك يقين بالحدوث ، فإن قيد الحكم كالموضوع بل راجع إليه من هذه الناحية فأركان الاستصحاب غير تامة في الاستصحاب التعليقي.
وقد اسيىء فهم كلامه قدسسره فتصور انّه يجعل مبنى الاشكال رجوع قيود الحكم إلى قيود الموضوع فعلى القول به لا يجري الاستصحاب التعليقي ، وعلى القول بعدم رجوع قيد الحكم إلى الموضوع يجري الاستصحاب.
فاعترض عليه بأنّه لو اريد ارجاع قيود الحكم إلى الموضوع بحسب عالم الملاكات وانّه لا فرق بينهما لباً وثبوتاً من حيث انّ كلها من مقتضيات الحكم