ثمّ ذكر السيد الخوئي فرعين آخرين :
أحدهما : ما إذا احتملنا تحقق وجوب آخر بعد زمان الوجوب الأوّل ، ونقل عن الميرزا عدم جريان استصحاب العدم فيه ؛ لأنّه من العدم الأزلي.
وجوابه : انّه ليس عدماً أزلياً ، بل هو ثابت قبل ذلك الزمان ، ومجرّد كون متعلقه مقيداً بالزمان الثاني لا يجعله موضوعاً ، بل يمكن أن يكون ظرفاً للفعل في ذلك الزمان ، وهذا واضح.
الثاني : ما إذا احتملنا تعدد المطلوب في الواجب المقيّد بالزمان كالصلاة في النهار وقال انّه يجري فيه استصحاب كلي الوجوب من القسم الثاني ؛ لأنّ ذات الفعلي يعلم بوجوبه في الوقت ، إمّا ضمناً ـ على فرض وحدة المطلوب ـ أو استقلالاً ـ على فرض تعدد المطلوب ـ فيجري استصحاب أصل الوجوب بعد الوقت ويثبت تبعية القضاء للأداء ، خلافاً للمشهور والمتبع في الفقه.
وهذا الكلام صحيح إذا قبلنا الاستصحاب في القسم الثاني في الأحكام التكليفية. وقد تقدّم منّا الاشكال فيه حتى في مثل المقام ، خلافاً للسيد الشهيد قدسسره ، فتدبر.
ص ٢٨١ قوله : ( المقام الأوّل ... ).
كأنّ المشهور جريان الاستصحاب التعليقي في الشبهة الحكمية وانّ كل حيثية يشك في دخلها في الحكم بقاءً بعد الفراغ عن دخلها حدوثاً ينفى دخلها بالتعبد الاستصحابي سواءً كان الحكم الثابت في مرحلة الحدوث مطلقاً أي غير مقيد وغير مشروط بشرط كنجاسة وحرمة الماء المتغيّر أو منوطاً بشرط كحرمة العصير العنبي إذا غلى ، فكما إذا شك في دخل فعلية التغير في الحكم نتعبد