رقبة واحدة بلا أخذ الارتباط أو التقيّد بين الجزئين أصلاً ، وصدق القضيتين كذلك اختياري للمكلف ومقدور ، وذلك بتطبيق ذلك الزمان على زمان يكون نهاراً وعلى رقبة تكون مؤمنة ، وهذا اختياري في الواجب البدلي كما هو واضح ، فيجري استصحاب بقاء النهار أو نهارية هذا الزمان لاحراز تحقق القضية الثانية ، كما أنّ صدق القضية الاولى وهي الصلاة في آن أو عتق رقبة وجداني ، فلا محذور في البين أصلاً. ولعمري هذا واضح لا أدري كيف غفل عنه في حينه ، والله الهادي للصواب.
ثمّ إنّ ما ذكره السيد الخوئي قدسسره في الشبهة الحكمية كان المناسب التعرّض له ، فإنّ له مناسبة ببحث استصحاب الزمان.
وحاصله : انّه تارة تكون الشبهة حكمية مفهومية كما إذا شككنا في أنّ النهار حدّه سقوط القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية ، واخرى تكون الشبهة حكمية غير مفهومية.
وقد ذكر في النوع الأوّل عدم جريان الاستصحاب الموضوعي ـ وهو صحيح ـ ولا الحكمي لكونه من الشبهة المصداقية لدليل لا تنتقض ، لأنّ النهار إذا كان إلى سقوط القرص فقد تبدل الموضوع.
وهذا الاشكال قد أجبنا عليه سابقاً من أنّ أخذ قيد في المفهوم لا يستلزم كونه حيثية تقييدية لما هو موضوع الحكم المتيقن سابقاً. فلا فرق بين الشبهتين الحكميتين من حيث جريان الاستصحاب الحكمي فيهما إذا كان الحكم له حالة سابقة ولم يكن الزمان مفرداً وكل آن منه قيداً مستقلاًّ ـ كما تقدم في الكتاب ـ.