للانحلال ، أو لوجوده ، ولكنه بنحو لا يوجب انحلاله كما في المقام ، فلا يناسب جعل هذا قسماً رابعاً للكلي ، وإن كان ذكره مناسباً لدفع توهم الانحلال أو الالتحاق بالكلي في القسم الثالث.
وأمّا ما ذكره في المطلب الثاني فالصحيح فيه ما ذهب إليه الهمداني من التفصيل لا بالوجه الذي ذكره في تفسير كلامه ، بل من جهة أنّ المثال الأوّل من موارد القسم الثالث للكلي ؛ إذ الجنابة معلومة تفصيلاً قبل ظهر الخميس ، والشك في تحقق فرد آخر منه يكون وجوداً آخر للطبيعي ، فيكون هناك علم واحد بالفرد والجامع ، وشك في تحقق فرد آخر ، وما ذكر من الإشارة إلى الحصة أو الفرد من الجنابة الحاصلة بالأثر المشاهد على الثوب يوم الجمعة ليس إلاّ إشارة إجمالية ذهنية انتزاعية إلى أحد فردين المعلوم تحقق أحدهما تفصيلاً وارتفاعه كذلك ، ويشك في تحقق الآخر ، ففيه نفس محذور استصحاب الفرد المردد أو الجامع بنحو الكلي من القسم الثالث. وهذا بخلاف مثال القرشي أو الكاتب وزيد ، فإنّه كان يوجد فيه علمان متعلقان بالجامع مع قطع النظر عن الفردين وانتزاع عنوان اختراعي منهما.
فالحاصل ، استصحاب الجامع في هذا المثال يكون من القسم الثالث للكلي وانتزاع أو اختراع عنوان مشير إلى أحد الفردين يكون من استصحاب الفرد المردد الذي لا يجري ولا يوجب تعدد العلم بالجامع ، وإلاّ لأمكن تصويره في تمام موارد الشك البدوي كما في مورد النقضين المذكورين في الكتاب ، وهذا بخلاف ما إذا كان هناك علمان مستقلان من أوّل الأمر ، كما في مثال زيد والقرشي.
وأمّا المثال الثاني فهو من القسم الثاني للكلي موضوعاً وحكماً ، كمثال الفيل