والبق تماماً ؛ لأنّ الطهور المستصحب المعلوم حين تحقق الوضوء الثاني مردد بين الآن الثاني أو الثالث ، كما انّ الحدث المعلوم بالإجمال مردد بينهما ، وهذا الطهور غير الطهور المتيقن في الآن الأوّل بالوضوء الأوّل ، فإنّه فرد آخر مقطوع الارتفاع على كل حال ، فإنّ الطهور في كل زمان غير الطهور في زمان آخر كما هو واضح. فلا علم تفصيلي أصلاً بتحقق أحد فردي الطهور المعلوم بالإجمال في أحد الآنين الثالث أو الثالث لكي ينحلّ جامع الطهور الثابت في أحد الآنين ، والمستصحب إنّما هو هذا الجامع ، لا الجامع المنطبق على الطهور في الآن الأوّل ، فإنّه مقطوع الارتفاع ، وهذا واضح جداً.
ومن مجموع ما ذكرنا يظهر انّ الأجوبة الثلاثة ـ النقضان والحلّ ـ التي ذكرها السيد الشهيد ـ كما في الكتاب ـ إنّما يصح في الفرع الفقهي الأوّل من الفرعين ، ولا يصلحان لا في مثال القرشي أو الكاتب وزيد ، ولا في مثال الوضوئين ـ الفرع الفقهي الثاني ـ.
وسيأتي في مبحث توارد الحالتين ما له ربط بالمقام.
ص ٢٧٢ قوله : ( والتحقيق جريان استصحاب الزمان بنحو مفاد كان الناقصة ... ).
الظاهر أنّ مجرد اتصال الزمان المشكوك بما قبله ووحدته من حيث هو زمان لا يكفي لاستصحاب اتصافه بوصف القطعة الزمنية المشكوك بقائها ، من قبيل كونه نهاراً ، فضلاً عن اثبات كون النهار من رمضان باستصحاب بقاء رمضان مثلاً ؛ لأنّ اتصال الزمانين يوحّدهما في الزمانية ، أي في تحقق عنوان الزمان وبقاؤه لا في ثبوت العنوان الزماني المقطع لشخص هذا الزمان ، وإلاّ كان زمان