ضمن فرد آخر ـ كما في موارد القسم الثالث للكلي ـ لأنّ هذا الانحلال إنّما يصح فيما إذا كان متعلق العلم الإجمالي هو نفس الجامع المعلوم تفصيلاً لا جامع آخر ، ولو كان حصة من الجامع المعلوم تفصيلاً كما في المقام حيث انّ العلم إجمالاً بدخول القرشي أو الكاتب علم بدخول الإنسان القرشي أو الكاتب ، والعلم بالمقيد علم بذات المقيد لا محالة في ضمنه ، فكما يوجد علم بجامع القرشي والكاتب كذلك يعلم بعلم آخر غير العلم التفصيلي بجامع الإنسان المتضمن في القرشي والكاتب. ومن هنا قلنا فيما سبق بأنّ استصحاب الفرد أو الحصة يكفي لاثبات الجامع الموجود في ضمنه.
وإن شئت قلت : ما تقدم في القسم الثالث من الكلي من انّ الجامع لا علم به في غير المعلوم التفصيلي ، ولا يمكن الإشارة به إلى الخارج وإنّما هو محض تصور لا يقين خلفه لا يجري هنا ؛ لأنّ المقيد إذا كان معلوماً بعلم إجمالي وهو علم آخر غير العلم التفصيلي وإن كان معلومه محتمل الانطباق عليه ، فإنّه لا ينحل به ، فلا محالة يكون جامع الإنسان في ضمنه أيضاً معلوماً ومشاراً به إلى الخارج بنفس هذا العلم الإجمالي ، بحيث لو كان متحققا ضمن فرد آخر وكان باقياً كان هو معلوم علمه الإجمالي بالانسان القرشي أو الكاتب ، وهذا واضح.
فالاستصحاب كما يجري في القرشي والكاتب كذلك يجري في الإنسان المتحقق ضمنه ، ويترتب عليه أثره الشرعي لو كان.
إلاّ أنّ هذا أيضاً من مصاديق القسم الثاني للكلي ، فإنّ عنوانه العلم الإجمالي بالجامع المردّد بين فردين ، والذي لم ينحلّ امّا لعدم علم تفصيلي أصلاً الموجب