فأشكل عليه : بأنّ هذا الفرق ليس بفارق لأنّنا نستصحب المسبب وهو الجنابة المتيقنة عند خروج أثر الجنابة المشاهد يوم الجمعة ، وهو مردد بين فردين سابق أو لاحق فيجري استصحاب جامع الحدث في المثال الأوّل أيضاً ، واستصحاب عدم السبب الثاني للجنابة ليس إلاّ استصحاب عدم الفرد الطويل ، وهو لو فرض سبباً للشك في الجامع مع ذلك لا يجري استصحابه لنفي الجامع ؛ لكونه أصلاً مثبتاً ؛ لما تقدم في استصحاب الكلي من القسم الثاني من أنّ انتفاء الجامع بانتفاء الفرد أصل مثبت لكونه لازماً عقلياً له وليس أثراً شرعياً مترتباً عليه ، فاستصحاب الجامع يجري في الأمثلة الثلاثة ، غاية الأمر في المثالين المذكورين في المطلب الثاني يكون له معارض ، وذاك مطلب آخر لا ربط له بجريان أصل استصحاب الجامع في هذا القسم الذي هو قسم رابع.
والتحقيق في التعليق على كلام السيد الخوئي قدسسره أن يقال :
أمّا ما ذكره في المطلب الأوّل من وجود علمين : أحدهما تفصيلي ، والآخر إجمالي ـ كما في مثال زيد والقرشي أو الكاتب ـ فما ذكره من جريان استصحاب القرشي أو الكاتب صحيح ، إلاّ أنّه من استصحاب القسم الثاني من الكلي موضوعاً أيضاً ؛ لأنّ عنوان القرشي أو الكاتب لا علم بتحقق فرد منه تفصيلاً ؛ إذ لا يعلم بكون زيد قرشياً أو كاتباً بحسب الفرض ، فهذا كمثال الفيل والبق تماماً ، والذي يجري استصحاب الجامع فيه.
ونضيف على ما ذكره ـ وإن لم يذكره هو ولعله لبّ مقصوده ـ انّه هنا يجري استصحاب جامع الإنسان أيضاً ، رغم العلم تفصيلاً بتحقق فرده وهو زيد ، ولا يصح أن يقال طبيعي الإنسان يعلم بتحققه ضمن زيد ويشك في أصل تحققه