٢ ـ أن يكون معلوم العلمين التفصيلي والإجمالي طوليين بلحاظ عمود الزمان بنحو توارد الحالتين ، وقد مثل له بمثالين : أحدهما : التوارد من الطرفين ، أي كلاهما مجهولي التاريخ. والآخر : أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهوله ، مثال الثاني العلم بجنابة قبل ظهر الخميس والاغتسال منه عند الزوال ثمّ روئية جنابة يوم الجمعة مرددة بين أن تكون حادثة بعد ذلك أو نفس الجنابة المغتسل منها.
وهنا تكون الطهارة عن الجنابة عند زوال يوم الخميس معلوم التاريخ ، والجنابة مرددة بين فردين سابق على الغسل أو لاحق. ومثال الأوّل العلم بعد الوضوء بصدور وضوء منه وحدث ، ولكن لا يدري هل صدر الحدث قبل الوضوء الثاني أو انّ الوضوء الثاني كان تجديدياً وصدر الحدث بعده ، وهنا زماني الحدث والطهور الحاصل بالوضوء الثاني كلاهما مجهولان واجماليان.
وقد حكم في كلا المثالين بجريان الاستصحاب ـ كما هو مبناه في موارد توارد الحالتين ـ وتساقطهما والرجوع إلى الأصل الطولي وهو الاشتغال بلحاظ الصلاة لشرطية الطهور فيها ، فيكون من الشك في المحصل. ثمّ نقل وجهاً عن الهمداني قدسسره للتفصيل بين القسمين ، وأنّ استصحاب الجنابة لا يجري في المثال الأوّل ، واستصحاب الطهور والحدث يجريان في المثال الثاني ، وفسّر كلامه على أساس انّه في المثال الأوّل لا يعلم بتحقق السبب الجديد للجنابة ؛ إذ لعل الأثر من نفس الجنابة الاولى المتيقنة ، فالأصل عدم حصول سبب جديد ، وهذا بخلاف المثال الثاني حيث يعلم فيه بالسبب الثاني للطهور وهو الوضوء الثاني ، وإنّما يشك في تقدمه أو تأخره عن الحدث.