بوجوده الاحتمالي كما انّ القسم الثالث متوقف على العلم بامكان الاجتماع لا امكانه الواقعي.
ولعلّه لوضوح بطلان هذا المطلب طوّر السيد الشهيد بيان المحقق المذكور إلى التفصيل في جريان استصحاب الكلي بين موارد مانعة الجمع وغيره ، إلاّ انّ التزام هذا المحقق بذلك بعيد جداً زائداً على الاعتراضات الواردة في الكتاب وهنا.
ص ٢٦١ قوله : ( والصحيح فقهياً هو التركيب بالنحو الثاني ... ).
وإلاّ لم يجر الاستصحاب في طرف الاثبات في أجزاء الموضوع كما لو شك في نجاسة الملاقى وكانت حالته السابقة ذلك ، فالحاصل من يرى جريان الاستصحاب في طرف الاثبات فيما إذا كان الشك في جزء الموضوع كالشك في حرمة المائع الملاقى أو نجاسته وكفاية جريان الاستصحاب فيه لاثبات الانفعال بنحو التركيب فلا محالة لابد وأن يكون موضوع النفي عنده أيضاً بنحو التركيب فيكون الاستصحاب العدمي أزلياً لا محالة.
ص ٢٦٨ قوله : ( وثالثاً ـ الحلّ وحاصله : ... ).
مطلب السيد الخوئي يرجع إلى مطلبين :
١ ـ أن يكون معلوم العلمين التفصيلي والإجمالي في عرض واحد وزمان واحد ، كالعلم بدخول زيد في المسجد وخروجه ، والعلم بدخول الإنسان القرشي أو المكاتب فيه أيضاً مع الشك في كونه زيداً ، فهو مرتفع بقاءً أو غيره ، فهو باقٍ في المسجد قطعاً أو احتمالاً.