الاستصحاب إذا كانت الشبهة من القسم الأوّل كما إذا تردد الجعل بين وجوب الجمعة أو الظهر وجيىء بالظهر مثلاً فاريد استصحاب أصل الوجوب بنفس البيان المتقدم بأن يقال انّه من استصحاب وجوب لا يدري متعلقه بل مردد بين الجمعة التي جيىء بها أو الظهر الذي لم يأت به ، والايجاب المردد بين ما أتى به وما لم يؤت به لا يكون قابلاً للتنجيز بخلاف ما إذا كان المتعلّق من سنخ واحد كالجلوس ساعة أو ساعتين فإنّه مع فرض انّ حيثية الزمان ليست تقييدية فلا محالة يجري استصحاب وجوب ذات الجلوس.
ص ٢٥٥ الهامش.
هذا الهامش صحيح ويمكن توضيحه : بأنّ جامع الوجوب أي ذات الوجوب المتعلق بذات الجلوس وإن كان متيقناً إلاّ انّه بمعنى اليقين بوجود أحد وجوبين فعليين بينهما جامع كذلك فهو من العنوان المردد بين حصتين من وجوب ذات الجلوس لأنّ الوجوبين متعددان في المقام بحسب الفرض وأحدهما متعلّق بالجلوس ساعة والآخر بالجلوس ساعتين وعندئذٍ لو اريد جعل عنوان احدى الحصتين من وجوب الجلوس بنفسه منجزاً فهو ليس وجوباً بل عنوان كلي انتزاعي مشير إلى احدى الحصتين والحقيقتين من الوجوب. وإن اريد جعله منجزاً لواقع الوجوب كما في منجزية العلم الإجمالي بأحدهما ، فالمفروض انّ أحد الفردين ولا يكون قابلاً للتنجيز ، وهذا بخلاف موارد الأقل والأكثر الذي يكون واقع الوجوب الشخصي والحصة المعينة من الجعل المعلوم متعلقه مردداً بين الأقل والأكثر فيكون ذات الأقل متعلقاً لواقع الوجوب ومعلوماً تفصيلاً.
وإن شئت قلت : انّ الذي يدخل في العهدة حصص الوجوبات لا جامعها بنحو