ص ٢٥٣ الهامش.
هذا الهامش بهذا البيان غير تام ، إذ ثبوت حصة من الطهارة بعد الملاقاتين تنافي أيضاً ثبوت النجاسة من ناحية استصحاب الفرد المردّد لأنّ الحصة جامع وزيادة والمفروض انّه لا حكومة بينهما إذ لا سببية ومسببية.
إلاّ انّ هنا بياناً آخر حاصله : انّ مقتضى دليل تنجس ملاقي النجس ما لم يغسل انتفاء تمام حصص الطهارة عنه عند الملاقاة ما لم يغسل وقيد عدم الغسل بعد الملاقاة المرددة وجداني والملاقاة بالنجس المردد ثابت بالتعبد فيثبت انتفاء تمام حصص الطهارة حتى هذه الحصة الثابتة باليقين بين الملاقاتين.
والحاصل مفاد دليل التنجيس ليس انتفاء خصوص الحصة الثابتة قبل الملاقاة بل انتفاء تمام الحصص للطهارة وفعلية النجاسة من جميع الجهات ما لم يغسل وهذا يعني حكومة استصحاب الفرد المردد على استصحاب الطهارة بين الملاقاتين أيضاً. نعم ، لو كانت الطهارة ثابتة بعد الغسل للملاقي لم يكن الاستصحاب الموضوعي المذكور رافعاً لها ، إلاّ انّ مثل هذه الطهارة لا تكون محتملة في اليد للقطع بعدم غسلها بعد الملاقاة المرددة مع النجس.
ص ٢٥٥ قوله : ( وامّا النحو الأوّل فليس من استصحاب الكلي أصلاً ... ).
لأنّه من قبيل ما إذا علمنا بوجود حيوان وشككنا في انّه طويل العمر أو قصيره فهنا أيضاً يعلم بجعل معين لا يدرى متعلقه وليس هذا كما إذا تردد الأمر بين جعلين علم بتعددهما في نفسيهما كما في الشبهة الموضوعية ، وهذا معناه انّ الشبهات الحكمية دائماً يكون الشك فيها في جعل واحد وليس من التردد بين فردين ناجزين من الجعل ليكون من الفرد المردد ، إلاّ انّه مع ذلك لا يجري