صرف الوجود أي أحدهما وبلحاظ الحصص هنا يعلم بانتفاء احداهما وهو جعل وجوب الجلوس ساعة وينفى الاخرى بالتعبد.
والحاصل : كما لا يجري استصحاب الجامع بمعنى الحصة ـ كما تقدم في توجيه أصل جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني ـ كذلك هنا إذا كان المنجز هو واقع الحكم بمعنى الحصة منه ، فلا يمكن اجراء الاستصحاب فيه إلاّبنحو استصحاب الفرد المردد أو العلم بالجامع الإجمالي التعبدي لتنجيز أثر الواقع والحصة أو الفرد ، والذي تقدم أنّه معارض مع استصحاب عدم الفردين أو عدم الفرد الطويل ، وانّه في المقام الذي يعلم بانتفاء أحد الحكمين معيناً لا يمكن أن يكون منجزاً ؛ لأنّه إنّما ينجز متعلقه إذا لم يكن مردداً بين ما لا يقبل التنجيز وما يقبل ـ كما ذكرنا في الشبهة الحكمية من القسم الأوّل ـ وفي المقام وجوب الجلوس ساعة لا يقبل التنجيز.
ص ٢٥٦ الهامش.
الظاهر صحّة هذا الهامش أيضاً.
ص ٢٥٩ قوله : ( أوّلاً ... ).
بل حتى على القول بتعلق العلم الإجمالي بالواقع يكون الجامع أيضاً متعلقاً له ، فالمسلك المذكور معناه انّ العلم الإجمالي فيه زيادة على العلم بالجامع وهو العلم باحدى الخصوصيتين ، لا أنّه ليس فيه علم بالجامع فيجري الاستصحاب بلحاظه ؛ لأنّه بقاء له على كل تقدير.
بل هنا جواب آخر غير ما ذكره السيد الشهيد من الأجوبة وحاصله : انّ