بملاك التنافي والتكاذب ، فهو نظر التعارض بين الاصول النافية في أطراف العلم الإجمالي ، وليس نظير الاستصحابين المتنافيين في موارد توارد الحالتين ، فلا نحتاج إلى التكاذب لتحقق التعارض في المقام.
ص ٢٥٠ في الهامش قوله : ( وثانياً : ... ).
هذا الاشكال غير وارد ؛ إذ لم يكن الاشكال هو اللغوية ، وإن عبّر به في اللفظ ، بل الاشكال من ناحية أنّ التعبد ببقاء اليقين إنّما يجري في مورد لم يكن فيه اليقين موجوداً بنفسه وجداناً ، فلا موضوع للتعبد ببقائه لكي يتشكل علم إجمالي تعبدي.
كما انّ الاشكال الأوّل خلاف فرض السيد الشهيد لمعنى استصحاب الفرد المردد بمعنى العلم الإجمالي بالجامع.
ص ٢٥٣ قوله : ( ويرد عليه أوّلاً ... إلى قوله فلو استظهر من دليل الاستصحاب اشتراط كون الشك في البقاء فلا يشمل المقام ... ).
بل حتى لو لم نستظهر ذلك لم يشمل المقام ؛ لأنّه لا شك في الطهارة الثابتة بين الملاقاتين حتى بمعنى الشك في وجودها بعد فرض وجودها ويشترط في الاستصحاب تعلّق الشك بما تعلّق به اليقين ولو في وجوده بعد الفراغ عن وجود المتيقن بنحو لا يصدق عليه الشك في البقاء ، وقد تقدم انّ جريان الاستصحاب يشترط فيه على الأقل أن يكون الشك في ما فرغ عن تعلّق اليقين به وهذا غير موجود هنا ، وهذا واضح.
ولعلّ هذا مع الجواب الثاني يرجعان إلى نكتة وروح واحدة.