بالاجمال لا بالتفصيل لا يكفي لصلاحية هذا العلم الإجمالي للتنجيز إذ يشترط في المنجزية وصول الكبرى والصغرى معاً بوصول صالح للتنجيز ، ومن ناحية الصغرى الوصول الإجمالي المردد بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء ليس قابلاً للتنجيز سواءً كانت الكبرى معلومة تفصيلاً أو اجمالاً.
وإن شئت قلت : انّه لو فرض محالاً امكان العلم الإجمالي الوجداني مع العلم بانتفاء أحد الفردين تفصيلاً ، لم يكن مثل هذا العلم الإجمالي منجزاً ؛ لأنّه علم إجمالي بموضوع أحد حكمين أحدهما مقطوع الارتفاع ولا أثر يترتب عليه ، وإن كان حكمه مردداً وغير معلوم تفصيلاً ، أي لا يتولد من مثل هذا العلم الإجمالي علم إجمالي بتكليف فعلي.
والميزان العلم بتكليف فعلي بناءً على المشهور أو العلم بفعلية صغرى التكليف ولو إجمالاً ، وهذا غير محفوظ هنا ، بخلاف ما سيأتي في القسم الثالث الذي يعلم فيه بارتفاع أحد الفردين إجمالاً لا تفصيلاً ، فإنّه يتولد ذلك العلم فيه ؛ لأنّ العلم بارتفاع أحد الفردين يجتمع مع العلم الإجمالي بموضوع الالزام كما في موارد العلم بوجود فرد وارتفاع فرد.
وكلا الاشكالين يمكن دفعهما :
أمّا الاشكال الأوّل : فلأنّ استصحاب عدم الفرد الطويل أو البراءة عن حكمه هنا في قوة الاستصحابين العدميين في الطرفين ؛ لأنّه ينفي منجزية كلا الحكمين المعلوم إجمالاً أحدهما سابقاً وجداناً ولاحقاً تعبداً ، وهذا بخلافه في موارد تعين حكم الفرد الطويل ، فإنّ الأصل الجاري فيه ينفي أحد الحكمين فقط.
نعم ، لو لاحظنا اشكالنا المتقدم في تمام هذه الصور وهو انّ الاستصحابين