العدميين في الطرفين لا تعارض بينهما أصلاً وإنّما التعارض بينهما وبين استصحاب الجامع أو الفرد المردد ، ولا وجه لتقديم الأخير عليهما ، بل يسقط الطرفان ويرجع إلى الاصول الطولية فذاك مطلب آخر تام.
إلاّ أنّ المفروض عدم توجه الكتاب إلى هذا الاشكال ، وافتراض التعارض بين الاستصحابين النافيين للتكليف في الطرفين وعدم امكان جريانهما معاً وبقاء استصحاب الجامع أو الفرد المردد على الحجّية.
والحاصل : باستصحاب عدم الفرد الطويل لو اريد نفي أحد الحكمين على إجماله فهذا لا ينفع بعد أن كان للمكلف علم تعبدي إجمالي بأحد الحكمين ، فإنّه يجتمع مع العلم الوجداني بعدم الآخر فكيف بالتعبدي ، ولا ينافي المنجزية ووجوب الموافقة القطعية لهما ، وإن اريد نفي كلا الحكمين كان في قوة الترخيص في المخالفة القطعية فلا يجري.
وإن قيل بأنّ الأصل المذكور ينفي أحد الحكمين إجمالاً والحكم الآخر منفي بالوجدان وهذا يكفي في رفع التنجيز عن كلا الحكمين فهذا :
أوّلاً ـ معناه المعارضة بينه وبين استصحاب الجامع أو الفرد المردد ؛ لأنّه ينفي أصل تنجيزه ولا يبقي له تنجيزاً حتى بمقدار الموافقة الاحتمالية ، فليس هذا حكومة ، والمفروض تقديم استصحاب الجامع على ما ينفي المنجزية في كلا الطرفين ولو بنحو التلفيق بين التعبد والوجدان.
وثانياً ـ انّه جارٍ في القسم الثالث في الكتاب أيضاً ؛ لأنّه هناك أيضاً يمكن الإشارة إلى الفرد غير المعلوم ارتفاعه إجمالاً ، فيقال أنّ حكمه منتفٍ باستصحاب عدم حدوثه أو البراءة عنه ، والحكم الآخر منتف وجداناً فلا تنجيز