وكذلك الحال لو أردنا اجراء الاستصحاب في الفرد الإجمالي على واقعه ـ بناءً على أنّ واقع الحدوث موضوع ـ فإنّه لا يثبت تنجيز أثر الفرد الطويل ، بل يثبت تنجيز أثره الإجمالي ، وحيث انّه مردّد بين ما لا تنجز لأثره ولا يقبل التنجيز وما يقبل التنجيز فأيضاً يكون لغواً ، فاشكال اللغوية على جميع التقادير وارد.
كما أنّ الاشكال الأخير أيضاً وارد ، فإنّه لو فرض منجزية العلم الإجمالي التعبدي هذا أو العلم الإجمالي الوجداني بالتعبد المردد بالبقاء مع ذلك كان محكوماً للأصل النافي للفرد الطويل حتى البراءة بناءً على الاقتضاء ومعارضاً مع الاستصحاب فيه.
ومنه يظهر أنّ ما في تقرير السيد الحائري من عطف البراءة على الاستصحاب في المعارضة بناءً على مسلك العلية غير صحيح ، ولا حاجة إلى تلك الحاشية التي ذكرها هنا ، كما ظهر أنّ ما في الكتاب من تخصيص الاشكال الأخير بالتعبد ببقاء اليقين والعلم الإجمالي التعبدي بلا موجب ، بل يرد على استصحاب الفرد المردد أيضاً.
ص ٢٤٨ قوله : ( ٣ ـ أن يكون ... ).
يلاحظ على هذا البيان :
أوّلاً : ما تقدم في الاشكال الأخير على استصحاب الفرد المردد من جريان استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الذي هو عمرو مثلاً ووروده على مسلك الاقتضاء ومعارضته على مسلك العلية مع استصحاب الجامع بالمعنى المذكور ، فإنّ هذا البيان جارٍ هنا إذ يقال بأنّ حكم زيد لو كان هو الحادث ـ سواءً كان